للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وُلِدَ: بَعْدَ السَّبْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.

وَسَمِعَ مِنْ: أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ البُوْشَنْجِيّ، وَابنِ خُزَيْمَةَ، وَعِدَّة بِبَلَدِهِ، وَالحَسَنِ بنِ سُفْيَان بِنَسَا، وَأَحْمَد بنِ الحَسَنِ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصُّوْفِيّ بِبَغْدَادَ، وَهَذِهِ الطَّبَقَة.

وَتَفَقَّهَ بِأَبِي العَبَّاس بن سُرَيْج، وَهُوَ صَاحِبُ وَجه فِي المَذْهب.

وَمن أَغرب مَا أَتَى بِهِ أَنَّهُ قَالَ: مَن كرّر الفَاتحَة مرَّتين بطَلَتْ صلاَتُه، وَهَذَا خِلاَفُ نَصِّ الإِمَام.

وَقَالَ: الحِجَامَةُ تُفطِّر الحَاجمَ وَالمَحْجُوم، وَالتزم أَنَّهُ هُوَ المَذْهَب لصحَّة الأَحَادِيْث فِيْهِ.

وَهَذَا فِيْهِ نَظر، لأَنَّ الإِمَامَ (١) مَا ضعَّف الأَحَادِيْث، بَلِ ادَّعَى نَسخهَا (٢) .


= الجنان: ٢ / ٣٤٣، طبقات الشافعية: ٣ / ٢٢٦ - ٢٢٩، البداية والنهاية: ١١ / ٢٣٦، طبقات الحفاظ: ٣٦٦، شذرات الذهب: ٢ / ٣٨٠.
(١) أي الشافعي رحمه الله.
(٢) وهذا هو الصحيح، فقد قال ابن حزم فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " ٤ / ١٥٥: صح حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " بلا ريب، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح فوجب الاخذ به، لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما.
قال الحافظ: والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة (١٩٦٧) والدارقطني ص ٢٣٩، ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ص ٢٣٩، ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم، ثم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أفطر هذان "، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، ورواته كلهم ثقات من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر، لان فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك، ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (٧٥٣٥) ، وأبو داود (٢٣٧٤) من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله: " إبقاء على أصحابه " =