ومحمد بن زياد منكر الحديث عن الثقات، ولا أعرفه إلا في هذا الحديث، وليس بالمعروف. قلت: والرواية المرسلة في " الموطأ " ٢ / ٧٢٨ في الاقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن. وقد رواه عن سعيد بن المسيب مرسلا الشافعي (٣٢٤) ، والبيهقي ٦ / ٣٩، والدارقطني ٣ / ٣٣، وعبد الرزاق (١٥٠٣٤) . وقد روي موصولا بذكر أبي هريرة من طرق وكلها ضعيفة، والصحيح أنه مرسل كما جزم به البيهقي وغيره. انظر سنن الدارقطني ٣ / ٣٢، ٣٣، و" المستدرك " ٢ / ٥١، وسنن البيهقي ٦ / ٤٠، وابن حبان (١١٢٣) . وقوله " لا يغلق الرهن ": قال ابن الأثير: يقال: غلق الرهن يغلق غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن.