للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلاَءً، أَخْبَرْنَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ سَعِيْدٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ (١)) .

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الهَمْدَانِيُّ وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَبِيْبٍ، أَخْبَرْنَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ أَحْمَدَ المَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا الجُدِّيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بنُ جُعْدُبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مِخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:

عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (إِنَّ اللهَ خَلَقَ رِيْحاً فِي الجَنَّةِ بَعْدَ الرِّيْحِ بِسَبْعِ سِنِيْنَ، بَيْنَكُم وَبَيْنَهَا بَابٌ،


(١) أخرجه ابن عدي في " كامله " ٣٦٦ / ٢ من طريق محمد بن زياد بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وإنما روى مالك، هذا الحديث في " الموطأ " عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومحمد بن زياد منكر الحديث عن الثقات، ولا أعرفه إلا في هذا الحديث، وليس بالمعروف.
قلت: والرواية المرسلة في " الموطأ " ٢ / ٧٢٨ في الاقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن.
وقد رواه عن سعيد بن المسيب مرسلا الشافعي (٣٢٤) ، والبيهقي ٦ / ٣٩، والدارقطني ٣ / ٣٣، وعبد الرزاق (١٥٠٣٤) .
وقد روي موصولا بذكر أبي هريرة من طرق وكلها ضعيفة، والصحيح أنه مرسل كما جزم به البيهقي وغيره.
انظر سنن الدارقطني ٣ / ٣٢، ٣٣، و" المستدرك " ٢ / ٥١، وسنن البيهقي ٦ / ٤٠، وابن حبان (١١٢٣) .
وقوله " لا يغلق الرهن ": قال ابن الأثير: يقال: غلق الرهن يغلق غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه.
والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن.