للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ أَبُو عُمَرَ النَّمِرِيُّ: أَسْلَمَ أَبُو السَّائِبِ بَعْدَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، وَتُوُفِّيَ بَعْدَ بَدْرٍ، وَكَانَ عَابِداً (١) مُجْتَهِداً، وَكَانَ هُوَ، وَعَلِيٌّ، وَأَبُو ذَرٍّ هَمُّوا أَنْ يَخْتَصُوا (٢) .

وَرُوِيَ مِنْ مَرَاسِيْلِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:

أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ بِبَقِيْعِ الغَرْقَدِ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُوْنٍ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَراً، وَقَالَ: (هَذَا قَبْرُ فَرَطِنَا (٣)) .

وَكَانَ مِمَّنْ حَرَّمَ الخَمْرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ.

ابْنُ المُبَارَكِ: عَنْ عُمَرَ بنِ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ:

قَالَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُوْنٍ: لاَ أَشْرَبُ شَرَاباً يُذْهِبُ عَقْلِي، وَيُضْحِكُ بِي مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنِّي، وَيَحْمِلُنِي عَلَى أَنْ أَنْكَحَ كَرِيْمَتِي.

فَلَمَّا حُرِّمَتِ الخَمْرُ، قَالَ: تَبّاً لَهَا، قَدْ كَانَ بَصَرِي فِيْهَا ثَاقِباً (٤) .

هَذَا خَبَرٌ مُنْقَطِعٌ لاَ يَثْبُتُ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتِ الخَمْرُ بَعْدَ مَوْتِهِ (٥) .


= التبتل، وابن ماجه (١٨٤٨) في النكاح: باب النهي عن التبتل، والدارمي ٢ / ١٣٣ في النكاح: باب النهي عن التبتل.
(١) تحرفت في المطبوع إلى " عبدا ".
(٢) راجع تفسير الآية (٨٧) من سورة المائدة عند كل من الطبري، وابن كثير.
وانظر " الاستيعاب " ٨ / ٦٢.
(٣) أخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٩، والحاكم ٣ / ١٩٠ وصححه ٣ / ١٩٠ وصححه فأخطأ.
فإن في سنده الواقدي وهو متروك.
أما الذهبي فقد تعقبه بقوله: سنده واه كما ترى.
(٤) أخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٦ وفيه " على أن أنكح كريمتي من لا أريد ".
وابن سابط هو عبد الرحمن تابعي أرسل عن النبي، صلى الله عليه وسلم.
(٥) وأعله صاحب " الاستيعاب " ٨ / ٦٣ - ٦٤ أيضا، بأن تحريم الخمر - عند أكثر هم - إنما كان بعد أحد.