وأخرجه أبو داود (٢٨٩٠) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الصلب من طريق الأعمش، عن أبي قيس الاودي، عن هزيل بن شرحبيل. وأخرجه الدارمي ٢ / ٣٤٨، والترمذي (٢٠٩٣) وابن ماجه (٢٧٢١) ثلاثتهم في الفرائض، من طريق سفيان الثوري، عن أبي قيس الاودي، عن هزيل بن شرحبيل، قال: " سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف وللاخت النصف، وإن ابن مسعود سيتابعني. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي، صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولا بنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللاخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ". (٢) رجاله ثقات، لكنه منقطع. وأخرجه الفسوي ٢ / ٥٤٥ في " المعرفة والتاريخ ". (٣) أخرجه البخاري في " التاريخ الصغير " ١ / ٦٠ من طريق مسدد، عن يحيى القطان عن سفيان حدثني الأعمش، عن عمارة، عن حريث بن ظهير، وحريث بن ظهير هذا مجهول كما في التقريب. وباقي رجاله ثقات وسقط " عن الأعمش " من الأصل فاستدركناه من " التاريخ ".