للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَحْبَبْتُهَا.

وَأَتَاهُ بِأَرْبَعِ مائَةِ أَلْفٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: مَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟

قَالَ: عِشْرِيْنَ أَلفاً.

قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَهَا؟

قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ.

قَالَ: انْظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقِكَ فَخُذْهُ، وَاجْعَلِ الآخَرَ فِي بَيْتِ المَالِ (١) .

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَجْهَرُ فِي صَلاَتِهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (٢) .

قَالَ الحَافِظُ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا المَعْمَرِ المُبَارَكَ بنَ أَحْمَدَ، سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ يُوْسُفَ بنَ عَلِيٍّ الزَّنْجَانِيَّ الفَقِيْهَ، سَمِعْتُ الفَقِيْهَ أَبَا إِسْحَاقَ الفَيْرُوْزَابَادِيَّ، سَمِعْتُ القَاضِي أَبَا الطَّيِّبِ يَقُوْلُ:

كُنَّا فِي مَجْلِسِ النَّظَرِ بِجَامِعِ المَنْصُوْرِ، فَجَاءَ شَابٌّ خُرَاسَانِيٌّ، فَسَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةِ المُصَرَّاةِ (٣) ، فَطَالَبَ بِالدَّلِيْلِ، حَتَّى اسْتَدَلَّ بِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الوَارِدِ فِيْهَا،


(١) رجاله ثقات، لكنه منقطع: إسحاق بن عبد الله لم يدرك عمر.
وقد تحرف " همام " في المطبوع إلى " هشام "، وهو في " الطبقات " ٤ / ٣٣٥، ٣٣٦.
(٢) لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يجهر بها، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان، انظر " فتح الباري " ٢ / ١٨٨، والترمذي (٢٤٦) ، ومسلم (٣٩٩) ، وأحمد ٣ / ٢٦٤، و" شرح معاني الآثار " ١ / ١١٩، والدارقطني ص ١١٩، والنسائي ٢ / ١٣٥، وابن خزيمة (٤٩٨) ، وروى أحمد ٤ / ٨٥، والترمذي (٢٤٤) ، والنسائي ٢ / ١٣٥، عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
فقال: أي بني إياك والحدث، قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت، فقل: الحمد لله رب العالمين.
(٣) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبس، ثم تباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا، وقف على التصرية والغرور.
وحديث أبي هريرة الوارد فيها: هو في " الموطأ " ٢ / ٦٨٣، ٦٨٤ في البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة.
وأخرجه البخاري ٤ / ٣٠٩ عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (١٥١٥) (١١) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الاعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ولا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "، أي: يردها بعيب التصرية، ويرد معها صاعا من تمر مكان ما حلب من اللبن، وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.