للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَقَالَ - وَكَانَ حَنَفِيّاً -: أَبُو هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَقْبُوْلِ الحَدِيْثِ (١) .

فَمَا اسْتَتَمَّ كَلاَمَهُ حَتَّى سَقَطَ عَلَيْهِ حَيَّةٌ عَظِيْمَةٌ مِنْ سَقْفِ الجَامِعِ، فَوَثَبَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا، وَهَرَبَ الشَّابُّ مِنْهَا وَهِيَ تَتْبَعُهُ.

فَقِيْلَ لَهُ: تُبْ تُبْ.

فَقَالَ: تُبْتُ.

فَغَابَتِ الحَيَّةُ، فَلَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ.

إِسْنَادُهَا أَئِمَّةٌ.

وَأَبُو هُرَيْرَةَ: إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي حَفِظِ مَا سَمِعَهُ مِنَ الرَّسُوْلِ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- وَأَدَائِهِ بِحُرُوْفِهِ، وَقَدْ أَدَّى حَدِيْثَ المُصَرَّاةِ بِأَلْفَاظِهِ، فَوَجَبَ عَلَيْنَا العَمَلُ بِهِ، وَهُوَ أَصْلٌ بِرَأْسِهِ.

وَقَدْ وَلِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ البَحْرَيْنِ لِعُمَرَ، وَأَفتَى بِهَا فِي مَسْأَلَةِ المُطَلَّقَةِ طَلْقَةً ثُمَّ


(١) في " أصول السرخسي " ١ / ٣٤١: ما وافق القياس من رواية أبي هريرة، فهو معمول به، وما خالف القياس، فإن تلقته الأمة بالقبول، فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه.
وقال فخر الإسلام: راوي الخبر إما فقيه أو غير فقيه لكن عرف بالرواية، أو غير فقيه لم يعرف إلا بحديث أو حديثين.
فخبر الفقيه مقبول يجب العمل به وإن خالف القياس، وخبر غير الفقيه المعروف بالرواية أيضا مقبول يترك به القياس، إلا
إذا خالف جميع الاقيسة، وانسد باب الرأي بالكلية، وهو مختار الامام عيسى بن أبان، والقاضي أبي زيد، وذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي إلى أنه كالأول.
وقال بعضهم وهو بصدد البحث في خبر أبي هريرة في " المصراة ": إن أبا هريرة غير فقيه، والحديث مخالف للاقيسة بأسرها: وفي قولهم: " أبو هريرة غير فقيه "، نظر ظاهر، فإنه رضي الله عنه فقيه مجتهد لا شك في فقاهته، فقد كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكان يعارض ابن عباس وفتواه، كما جاء في الخبر الصحيح أنه خالف ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، حيث حكم ابن عباس بأبعد الاجلين، وحكم هو بوضع الحمل.
وأبو حنيفة رحمه الله عمل بحديث أبي هريرة: " من أكل ناسيا فليتم صومه " مع أن القياس عنده أنه يفطر، فترك القياس لخبر أبي هريرة.
وانظر ما كتبه العلامة محمد بخيت المطيعي في حاشيته " سلم الوصول " ٣ / ٧٦٧، ٧٦٩.