(١) أخرجه أبو داود (٤٥٦٦) في الديات: باب ديات الاعضاء، وسنده حسن. والمواضح جمع الموضحة: وهي التي تبدي وضح العظام، أي: بياضه. (٢) رجاله ثقات أخرجه أحمد ٢ / ١٨٠، وتمامه " والمسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم " وقوله: " لا حلف في الإسلام " أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والثارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم " لا حلف في الإسلام " وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم، وصلة الارحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (٢٥٣٠) من حديث جبير بن مطعم: " أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان ويأتلفان.