(٢) أخرجه الدارقطني ٣ / ٥٠، ولفظه: " أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة ألا يقيله " وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦) والنسائي ٧ / ٢٥١، ٢٥٢، والترمذي (١٢٤٧) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " وسنده حسن. (٣) هو في " المصنف " (١٠٧٣٩) ورواه عنه أحمد في " المسند " ٢ / ١٨٢، وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٥) من طريق أبي خالد عن ابن جريج، وأخرجه النسائي ٦ / ١٢٠، والبيهقي ٧ / ٢٤٨ من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، وابن جريج قد عنعن وهو مدلس وقوله: قبل عصمة النكاح، أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد أو سبب