وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد ٦ / ٣٩٧، والطحاوي ١ / ٢٥٠. من طريق ابن لهيعة، عن ابن هبيرة.. (١) حديث حسن بطرقه أخرجه ابن ماجه (٢٤٠١) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الدارقطني ٣ / ٤١، عن عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليس على مؤتمن ضمان " وعمرو وعبيدة ضعيفان، وأخرجه الدارقطني ٣ / ٤١، والبيهقي ٦ / ٢٨٩ من طريق يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده بلفظ " لا ضمان على مؤتمن ". (٢) أخرجه الترمذي (٦٣٧) من طريق ابن لهيعة، وعبد الرزاق (٧٠٦٥) من طريق المثنى بن الصباح، وأخرجه أبو داود (١٥٦٣) والنسائي ٥ / ٣٨ من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده..وهذا سند حسن، وصححه ابن القطان وابن الملقن، وقال الحافظ المنذري: إسناده لا مقال فيه، وقال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد تقوم به الحجة. وقد قال بإيجاب الزكاة في الحلي عمر، وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، وإليه ذهب الزهري والثوري وأصحاب الرأي. (٣) لكن الحديث على ضعف سنده صحيح بشواهده فقد أخرج مسلم (٣٩٥) (٣٧) وأبو داود (٨٢٢) من طريق الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا =