(١) حديث حسن أخرجه الترمذي (٢١١٣) في الفرائض: باب ما جاء في إبطالا ميراث ولد الزنى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه، ورواه أبو داود (٢٢٦٥) والبيهقي ٦ / ٢٦٠ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بنحوه. (٢) لكن له شاهد يتقوى به من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي في " مسنده " والعرافة: الامارة قال الامام النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية والعرافة سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية، ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالخزي والعذاب يوم القيامة، وأما من كان أهلا وعدلا، فأجره عظيم كما تظاهرت به الاخبار. (٣) أخرجه أبو داود (٣٥٤٧) في البيوع والاجازات: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، وسنده حسن. (٤) أخرجه أبو داود (٤٩٦) و (٤١١٤) وأحمد ٢ / ١٨٧، والدارقطني: ٨٥، وسنده حسن وله طريق آخر ضعيف عند ابن عدي ساقه الزيلعي في " نصب الراية ".