ورجاله ثقات، إلا أن عاصم بن أبي النجود قد تفرد به. وقد علق عليه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: ١ / ٢١٩ - ٢٢٠ بقوله: " قيل: لا يثبت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار الآحاد، فلا يجوز الاعتراض به على القرآن. قال تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر) فأوجب الصوم والامساك عن الاكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض الفجر. وحديث حذيفة إن حمل على حقيقته كان مبيحا لما حظرته الآية. وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث عدى بن حاتم: " هو بياض النهار وسواد الليل ". فكيف يجوز الاكل نهارا في الصوم مع تحريم الله تعالى إياه في القرآن والسنة؟. ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل لم يجز جواز الاكل في ذلك الوقت، لأنه لم يعز الاكل إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر عن نفسه أنه أكل في ذلك الوقت، لا عن النبي، فكونه مع النبي في وقت الاكل لا دلالة فيه على علم النبي بذلك منه وإقراره عليه ولو ثبت أنه علم بذلك، وأقره عليه، احتمل أن يكون ذلك في آخر الليل قرب طلوع النهار، فسماه نهارا لقربه منه. وقد قال العرباض بن سارية: " دعاني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: هلم إلى الغداء المبارك " فسمى السحور غداء لقربه منه، وكذلك لا يمتنع أن يكون حذيفة سمى الوقت الذي تسحر فيه نهارا لقربه من النهار. وقال أبو جعفر الطحاوي في " معاني الآثار " بعدما أورد حديث حذيفة: ففي هذا الحديث أنه أكل بعد طلوع الفجر، وهو يريد الصوم، ويحكي مثل ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه، صلى الله عليه وسلم، خلاف =