للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَصَحِيْفَةٍ، لِيَكتُبَ فِيْهَا حَدِيْثاً.

فَكَتَبَ فِيْهَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَوَجَّهَ بِهَا إِلَيْهِ.

فَبَعَثَ إِلَيْهِ: يَا ابْنَ الفَاعِلَةِ! ظَنَنْتَ أَنِّي لاَ أُحْسِنُ كِتَابَ اللهِ؟

فَبَعَثَ إِلَيْهِ: أَظَنَنتَ أَنِّي أَبِيْعُ الحَدِيْثَ؟

قَالَ عِيْسَى بنُ يُوْنُسَ: أَتَى الأَعْمَشَ أَضْيَافٌ، فَأَخرَجَ إِلَيْهِم رَغِيْفَيْنِ، فَأَكَلُوْهُمَا.

فَدَخَلَ، فَأَخرَجَ لَهُم نِصْفَ حَبلِ قَتٍّ، فَوَضَعَهُ عَلَى الخِوَانِ، وَقَالَ: أَكَلتُم قُوتَ عِيَالِي، فَهَذَا قُوتُ شَاتِي، فَكُلُوْهُ.

وَخَرَجنَا فِي جِنَازَةٍ، وَرَجُل يَقُودُه، فَلَمَّا رَجَعنَا، عَدَلَ بِهِ، فَلَمَّا أَصْحَرَ، قَالَ:

أَتَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ؟ أَنْتَ فِي جَبَّانَةِ كَذَا، وَلاَ أَرُدُّكَ حَتَّى تَملأَ أَلوَاحِي حَدِيْثاً.

قَالَ: اكْتُبْ.

فَلَمَّا مَلأَ الأَلوَاحَ، رَدَّهُ.

فَلَمَّا دَخَلَ الكُوْفَةَ، دَفعَ أَلوَاحَه لإِنْسَانٍ، فَلَمَّا أَنِ انْتَهَى الأَعْمَشُ إِلَى بَابِه، تَعَلَّق بِهِ، وَقَالَ: خُذُوا الأَلوَاحَ مِنَ الفَاسِقِ.

فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! قَدْ فَاتَ.

فَلَمَّا أَيِسَ مِنْهُ، قَالَ: كُلُّ مَا حَدَّثْتُك بِهِ كَذِبٌ.

قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِاللهِ مِنْ أَنْ تَكذِبَ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيْسَ: قُلْتُ لِلأَعْمَشِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَخْذِ شَعرِكَ؟

قَالَ: كَثْرَةُ فُضُولِ الحَجَّامِيْنَ.

قُلْتُ: فَأَنَا أَجِيئُكَ بِحَجَّامٍ لاَ يُكَلِّمُكَ


= ذلك.
فقد روينا أنه صلى الله عليه وسلم، قال: " إن بلالا يؤذن بليل، فلكوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم " وأنه قال: " لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه إنما يؤذن لينتبه نائمكم، وليرجع قائمكم " ثم وصف الفجر بما قد وصفه به.
فدل ذلك على أنه هو المانع للطعام والشراب وما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم.
فهذه الآثار التي ذكرنا مخالفة لحديث حذيفة.
وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا - والله أعلم - أن يكون قبل نزول قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل) .
ثم قال - بعد كلام -: فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصا، وأحاديث رسول الله قد قبلتها الأمة، وعملت بها من لدن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخا بما ذكرناه في هذا الباب ".