(٢) " الكامل " ٢١٢ / ٢. (٣) " الموطأ " ٢ / ١٢٨ في البيوع: باب ما جاء في بيع العربان، وأخرجه أبو داود (٣٥٠٢) في البيوع: باب في العربان، وابن ماجة (٢١٩٢) في التجارات. باب بيع العربان، وابن عدي في " الكامل " ٢١٢ / ٢. والعربان: هو أن يشتري السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع، حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري: يقال: أعرب في كذا، وعرب، وعربن وهو عربان، وعربون، قيل: سمي بذلك: لان فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر. " النهاية ". (٤) في " تنوير الحوالك " ٢ / ١١٨: قال ابن عبد البر: تكلم الناس في الثقة عنده (أي عند مالك) في هذا الموضع (فإن سنده فيه مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب) وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن الزهري، عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، لان ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب، وسمعه منه ابن وهب وغيره. (٥) ذكره ابن عدي في " الكامل " ٢١٢ / ٢، وقد صح الحديث من طريق آخر، فأخرجه =