وقال ابن القيم في " زاد المعاد " ٢ / ١٠٧: وإنما قلنا: إنه: صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة في ذلك، ثم سردها، وخرجناها هناك، فانظرها فيه ٢ / ١٠٧، ١١٧. (٢) روى حديث الجلد في الخمر من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس البخاري ١٢ / ٥٤ في الحدود: باب ما جاء في ضرب شاربي الخمر، ومسلم (١٧٠٦) في الحدود: باب حد الخمر، والترمذي (١٤٤٣) ، وقد قال الحافظ في " الفتح " ١٢ / ٥٤ عن السند الذي فيه الحسن بين قتادة وأنس بعد أن نسبه للنسائي: إنه من المزيد في متصل الأسانيد. (٣) في الأصل: حديث الحديث، والصواب ما أثبت، قال الحافظ ابن رجب في " شرح العلل " ١ / ٤٤٢، ٤٤٣: حديث شبابة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن معمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء، والمزفت، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمزفت صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه، وأما رواية عبد الرحمن =