للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ يُوْنُسَ يَقُوْلُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: الأَصْلُ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا، وَإِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ سُنَّةٌ، وَالإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الحَدِيْثِ المُنْفَرِدِ، وَالحَدِيْثُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَإِذَا احتَمَلَ الحَدِيْثُ مَعَانِي، فَمَا أَشْبَهَ ظَاهِرَهُ، وَلَيْسَ المُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ، مَا عَدَا مُنْقَطِعِ ابْنِ المُسَيِّبِ (١) ، وَكُلاًّ رَأَيْتُهُ اسْتَعْمَلَ الحَدِيْثَ المُنْفَرِدَ، استَعْمَلَ أَهْلُ المَدِيْنَةِ


= البيهقي " ٢ / ٣٠.
والإجماع: هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر على حكم شرعي، هو عند الشافعي في المسائل المعلومة من الدين ضرورة كما صرح به في غير موضع من كتبه، فقد قال في " الرسالة " رقم (١٥٥٩) : ولست أقول ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك، وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذا، وقال في " اختلاف الحديث " ٧ / ١٤٧ بهامش " الام ": وكفى حجة على أن دعوى الاجماع في كل الاحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه، وجملته أن لم يدع الاجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله ولا التابعين، ولا القرن الذين من بعدهم، ولا القرن الذين يلونهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الزمان، فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه، وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله.
وقال في " جماع العلم ": ٦٥، ٦٦، وقد سئل: هل من إجماع؟ فأجاب: نعم،
بحمد الله، كثير في جملة الفرائض التي لا يسمع جهلها، وذلك الاجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس، لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع.
وانظر " الاحكام " لابن حزم ٤ / ١٤١ وما بعدها.
(١) يعني بالمنقطع ما أرسله، قال السخاوي في " شرح الالفية " ١ / ١٤٠: قال النووي في " الارشاد ": اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك، وليس الامر على ذلك.
ثم بينه بما ذكر معناه في " شرح المهذب " ١ / ٩٩ فإنه قال فيه عقب نقله عن الشافعي في المختصر مما رواه عنه الربيع أيضا: إرسال ابن المسيب عندنا حسن ما نصه: اختلف أصحابنا المتقدمون في معناه على وجهين - حكاهما الشيخ أبو إسحاق في " اللمع "، والخطيب في كتابيه " الفقيه والمتفقه " و" الكفاية " وآخرون: أحدهما: أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة.
ثانيهما: أنها ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها على ما ذكرناه.
قالوا: وإنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز.
قال الخطيب في كتابه " الفقيه والمتفقه ": والصواب الثاني.
وأما الأول فليس بشيء. =