للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَأَمَّا حَدِيْثُ بَيْعِ الثِّمَارِ: فَأَنْبَأَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَالبٍ بنُ البَنَّاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ بنُ المُسْلِمَةِ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّصُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بنُ يَزِيْدَ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَمَا يُذْكَرُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ (١) ، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِم، قَالَ المُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثِّمَارَ الدَّمَانُ، وَأَصَابَهُ قُشَامٌ، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ؛ عَاهَاتٌ (٢) يَحتَجُّوْنَ بِهَا.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا) ، كَالمَشُورَةِ (٣) يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِم.

قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: إِنِّي شَاكٌّ لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ هَذِهِ الكَلِمَةَ مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ وَهُوَ فِي كِتَابِي مُجَازٌ عَلَيْهِ.

وَأَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ صَالِحٍ.


= هو ابن سعد الأنصاري الخطمي مولاهم المدني - قال الحافظ في " التقريب ": صدوق اختلط بآخره ومع ذلك فقد أخرج حديثه هذا ابن حبان في " صحيحه " (٨٢١) وباقي رجاله ثقات.
وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوعا " أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان ".
(١) أي: قطعوا ثمارهم، والجداد: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها وأخذها من
الشجر.
(٢) الدمان - ضبطه أبو عبيد بفتح الدال وتخفيف الميم، وضبطه الخطابي بضم أوله.
قال عياض: وهما صحيحان -: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود، من الدمن وهو السرقين.
والقشام بالضم وتخفيف الشين: أن ينتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا.
والمراض، بالضم: داء يقع في الثمرة فتهلك.
(٣) بضم الشين وسكون الواو، وبسكون الشين وفتح الواو، لغتان، قال الفراء: المشورة أصلها مشورة، ثم نقلت إلى مشورة لخفتها.
(٤) رقم (٣٣٧٢) في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأخرجه البخاري