وقال النسائي: متروك الحديث، وهذا الحديث أورده المصنف في الميزان: ٢ / ٥٨٣، في ترجمة عبد الرحمن بن قيس، وذكر أنه رواه أبو داود في غير سننه. (٢) وتمامه: " قال: لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك ". أخرجه أبو داود: (٢٨٢٥) ، والترمذي: (١٤٨١) وابن ماجه: (٣١٨٤) . وأبو العشراء مجهول، وفي " التهذيب " قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة، قال: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة. قال: ما أعرف أنه يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا. وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. وانظر ترجمة والد أبي العشراء في " أسد الغابة " ٥ / ٤٤، ٤٥. (٣) تاريخ بغداد: ٩ / ٥٧.