للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالعَصْرِ بِالمَدِيْنَةِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ) .


= شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه ".
وأخرجه من حديث معاوية: أبو داود (٤٤٨٢) ، وأحمد ٤ / ٩٣ ".
و٩٥ و٩٦ و٩٧ و١٠١ والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣ / ١٥٩، وابن ماجه (٢٥٧٣) والحاكم ٤ / ٣٧٢، والبيهقي ٨ / ٣١٣، وابن حبان (١٥١٩) .
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمداء البلوي، وعبد الله بن عمرو.
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه أحمد ٢ / ٢٨٠ و٢٩١، وأبو داود (٤٤٨٤) ، والنسائي ٨ / ٣١٤، وابن ماجه (٢٥٧٢) ، وابن الجارود في " المنتقي " (٨٣١) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣ / ١٥٩، والحاكم ٤ / ٣٧١، وابن حبان (١٥١٧) والطيالسي في مسنده (٢٣٣٧) .
وحديث الشريد رواه أحمد ٤ / ٣٨٨، ٣٨٩، والدارمي ٢ / ١٧٥، ١٧٦.
وحديث شرحبيل بن أوس رواه أحمد ٤ / ٢٣٢، والحاكم ٤ / ٣٧٣.
وحديث جرير رواه البخاري في " التاريخ الكبير " ٢ / ١ / ١٣١، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣ / ١٥٩، والحاكم ٤ / ٣٧١.
وحديث أبي الرمداء البلوي رواه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " ٣٠٢، والدولابي في " الكنى " ١ / ٣٠.
وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد ٢ / ١٦٦، و٢١٤، والحاكم ٤ / ٣٧٢، والطحاوي ٣ / ١٥٩، وانظر نصب الراية ٣ / ٣٤٦، ٣٤٩، ومجمع الزوائد ٦ / ٢٧٧،، ٢٧٨، وشرح العلل ١ / ٤، ٥ لابن رجب.
(١) هو في " سنن الترمذي " (١٨٧) في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر من طريق هناد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد
ابن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وهو حديث صحيح أخرجه مالك في " الموطأ " ١ / ١٦١ بشرح السيوطي، ومسلم (٧٠٥) ، وأبو داود (١٢١٠) و (١٢١١) وابن خزيمة (٩٧٢) والبيهقي ٣ / ١٦٦ والطيالسي (٢٦١٤) و (٢٦٢٩) وأحمد ١ / ٢٢٣ و٢٨٣ و٣٤٩، و٣٥٤، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ١٦٠.
وقول الترمذي: لم يعمل به أحد من الفقهاء، مردود بما قاله الامام النووي في " شرح مسلم (٥ / ٢١٨، ٢١٩) : وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، ثم سرد تلك الأقوال وبين وهاءها إلى أن قال: ومنهم من قال: هو محمول على الجمع =