للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُلْتُ: لأَبِي زُرْعَةَ (تَارِيْخ) مُفِيْد فِي مُجَلَّدٍ (١) ، وَلَمَّا قَدِمَ أَهْلُ الرَّيِّ إِلَى دِمَشْقَ، أَعْجَبَهُم عِلْمُ أَبِي زُرْعَةَ، فَكَنَّوا صَاحِبَهُم الحَافِظَ عُبَيْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ الكَرِيْمِ (٢) بِكُنْيَتِهِ.

أَخْبَرَتْنَا نَخْوَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (٣) ، أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلِيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ الطَّرَسُوْسِيُّ، وَأَنْبَأَنِي أَحْمَدُ بنُ أَبِي الخَيْرِ، عَنِ الطَّرَسُوْسِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ المُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ طَاوُوْسُ:

قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رُؤُوْسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوا جُنُباً، وَأَصِيْبُوا مِنَ الطِّيْبِ) .

فَقَالَ: أَمَّا الغُسْلُ: فَنَعَم، وَأَمَّا الطِّيْبُ: فَلاَ أَدْرِي (٤) .


(١) وقد طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق، في مجلدين، بتحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني.
(٢) تقدمت ترجمته في الصفحة: (٦٥) ، برقم: (٤٨) .
(٣) ترجمها المؤلف في " مشيخته ": خ: ١٧٣، فقال: " هي نخوة بنت محمد بن عبد القاهر بن هبة الله، أم محمد النصيبية، ثم الحلبية، نزيلة حماة، مولدها بطريق مكة في سنة أربع وثلاثين وستمئة، وسمعت من الحافظ ابن خليل، وما أظن روى عنه امرأة سواها، وكانت زوجة ناظر الجيش عز الدين بن قرناص الحموي. ماتت في جمادى الأولى سنة تسع عشرة وسبع مئة ".
(٤) أخرجه البخاري (٨٨٤) في الجمعة.
وقد روى التطيب يوم الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي أخرجه البخاري ٢ / ٣٠٨، ٣٠٩، ولفظه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الامام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ".
واخرجه أحمد ٣ / ٨١، وأبو داود (٣٤٣) عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها "، وصححه الحاكم ١ / ٢٨٣، ووافقه الذهبي.