للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنُ مُحَمَّدٍ الحَلَبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ النَّحْوِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بنُ قُدَامَةَ الحَاكِمُ، وَأَخُوْهُ؛ دَاوُدُ، وَعَبْدُ المُنْعِمِ بنُ عَبْدِ اللَّطِيْفِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ، وَعِيْسَى بنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الحَمِيْدِ بنُ أَحْمَدَ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ صَدَقَةَ، وَعِيْسَى بنُ حَمدٍ، قَالُوا:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ (ح) .

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ الأَبَرْقُوْهِيُّ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ حَسَّانٍ، قَالاَ:

أَخْبَرَنَا أَبُو الوَقْتِ السِّجْزِيُّ، أَخْبَرَتْنَا أُمُّ الفَضْلِ بِيْبَى بِنْتُ عَبْدِ الصَّمَدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (١)) .

أَخْبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُسَيْنِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ


= كثير الافادة، قوي المشاركة في العلوم، حسن البشر، مليح التواضع، أكثرت عنه ببعلبك، وبدمشق توفي سنة ١٠٧ هـ.
معجم الشيوخ الورقة ٩٩ / ٢.
ونسخة اليونيني من صحيح البخاري هي أعظم أصل يوثق به، ويطمأن إليه، فإنه رحمه الله قد عقد مجالس في دمشق لاسماع صحيح البخاري بحضرة النحوي الكبير ابن مالك الطائي، ويحضره جماعة من الفضلاء، وجمع منه أصولا معتمدة، وكان اليونيني في هذه المجالس شيخا قارئا مسمعا، وكان ابن مالك وهو أكبر منه بأكثر من عشرين سنة تلميذا، سامعا، راويا.
هذا من جهة الرواية والسماع على عادة العلماء السابقين الصالحين في التلقي عن الشيوخ الثقات الاثبات، وإن كان السامع أكبر من الشيخ.
وكان اليونيني في هذه المجالس نفسها تلميذا مستفيدا من ابن مالك فيما يتعلق بضبط ألفاظ الكتاب من جهة العربية والتوجيه والتصحيح.
والاصول المعتمدة التي قابل عليها الحافظ اليونيني ومن معه قد بينها هو في ثبت السماع الذي نقله القسطلاني في شرحه، ونقله عنه مصححو الطبعة السلطانية التي طبعت بمصر في سنتي ١٣١٣ ١٣١١ هـ.
(١) إسناده صحيح، وهو في " الموطأ " ٢ / ٥٨٦ في الطلاق: باب ما جاء في الخيار، والبخاري: ٥ / ١٣٨ في العتق: باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومسلم (١٥٠٤) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق.