للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنْهُ أَصلاً (١) .

وَابْنُ جَوْصَا إِمَام حَافِظ لَهُ غَلَط كَغَيْرِهِ فِي الإِسْنَاد لاَ فِي الْمَتْن، وَمَا يُضعِّفه بِمثلِ ذَلِكَ إِلاَّ متعَنِّت.

قَالَ جَمَاعَة: حَدَّثَنَا ابْنُ جَوْصَا، حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّة، حَدَّثَنَا وَرْقَاء وَابْنُ ثَوْبَان، عَنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، قَالَ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةُ (٢)) .

أُنْكِرَ عَلَى ابْنِ جَوْصَا ذِكْرُ ابْن ثَوْبَان فِي الإِسْنَاد، وَالخَطْبُ سَهْل، فَلَو كَانَ وَهْماً لَمَا ضرَّ، فَلَعَلَّهُ حَفِظَه.

قَالَ الطَّبَرَانِيّ: تَفَرَّد بِهِ ابْن جَوْصَا، وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ المُسْلِمِيْنَ وَأَجلِّهُم (٣) .

قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بنُ المُقْرِئِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ التَّقِيّ بن أَبِي التَّقِيّ اليَزَنِيّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، فذكَرَهُ مُتَابعاً لاِبْنِ جَوْصَا.

وَرَوَاهُ ثِقَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَنْبَسَة الحِمْصِيّ، عَنْ أَبِي التَّقِيّ كَذَلِكَ، فتخلَّص الحَافِظ أَبُو الحَسَنِ مِنْهُ.

وَأَبُو التّقِيّ فثِقَةٌ حُجّة، ثُمَّ إِنَّ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بنِ عَنْبَسَة.

قَالَ: كَانَ هَذَا الحَدِيْثُ عِنْد أَبِي التَّقِيّ فِي مَكَانين، فَفِي مَوْضِع


(١) المصدر السابق ويعلق الذهبي بقوله: " هذا تعنت من حمزة، والظاهر أنه تبرم بالمئتي جزء لنزولها عند حمزة ولا تنفق عنه، فإن ابن جوصا من صغار شيوخه ".
(٢) أخرجه من طرق عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مسلم (٧١٠) وأحمد ٢ / ٣٣١ و٤٥٥ و٥١٧ و٥٣١، وأبو داود (١٢٦٦) والترمذي (٤٢١) ، والنسائي ٢ / ١١٦ وابن ماجة (١١٥١) و (١١٥٢) والدارمي ١ / ٣٣٧، الطحاوي ١ / ٢١٨، وأخرجه أحمد ٢ / ٣٥٢، والطحاوي ١ / ٢١٨ من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت ".
(٣) " تاريخ ابن عساكر ": ٢ / ٢٧ أ.