للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم وجود النجاسة في إحرام الحاج]

السؤال

ما الحكم فيمن أصاب إحرامه نجاسة مع محاولة الإزالة بالماء، لكن بقي اللون، علماً بأن الحج كان حج الإسلام؟

الجواب

الأصل أن النجاسة هنا ليست متعلقة بالحج إنما هي متعلقة بالصلاة، فلو كانت في ردائه فينزع رداءه ويصلي ويلبس ثم يلبسه، وليس هناك حرج في أن يغير الإنسان الإحرام، وبعض الحجاج يظنون أنه إذا فك الإحرام بطل حجه، ولا يمكن أن يترك الإحرام بل يغتسل ويلبس إحراماً آخر، فمحظورات الإحرام هي ناحية معنوية، وليس منها أنك لا تفتح هذا الإحرام، أو يقولون: إذا وضعت الحزام أو الكمر فلا تنزعه إلا يوم التحلل.

فهذا ليس بصحيح.