للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفارة من فعل شيئاً من محظورات الإحرام

بعض المحظورات فيها الكفارة صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فهذه في تغطية الرأس، ومس الطيب، والأظافر، ونحو ذلك.

ومنها ما يقابله قيمته، مثل قتل الصيد، بأن يدفع قيمته بما يقابله.

ومنها ما يقع فيه فساد الحج، وهو أمر الجماع ونحوه.

إذاً: لبس المخيط، وتغطية الرأس، وحلق الشعر، والطيب.

هذه كلها الحاج مخير فيها في الفدية بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

أما الصيد ففيه قيمة ما يقابله.

أما عقد النكاح أو الخطبة فحرام ولا فدية فيه، والخلاف عند العلماء قائم: هل يصح هذا العقد أم ينبغي أن يجدد عقداً آخر غيره؟ وليس هذا موضوعنا.

أما ما يلابسه الإنسان ويقارفه من أداء الشهوة أو من الأخذ بالشهوة مع أهله دون الإيلاج.

فهذا إذا وقع به إنزال فعليه هدي بدنة، وإن لم ينزل فعليه دم شاة وهو مرتكب لمحرم؛ لأن الله عز وجل قال: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:١٩٧]، قالوا: والرفث هو الجماع ومقدماته من القول والفعل.

أما الوطء ووقوع المرء في جماع مع أهله، فهذا على ضربين: إن كان قبل التحلل الأول، أي: قبل يوم العيد وقبل انتهائه من طواف الإفاضة، فهذا فيه أربعة أمور: ١ - بطل حجه وفسد.

٢ - وعليه إكماله إلى نهايته.

٣ - ويجب عليه القضاء.

٤ - وتجب عليه الفدية شاة.

وأما إن كان بعد التحلل الأول، فهذا فيه فدية بدنة، فإن لم يجد فعليهما -أي: الزوج والزوجة- صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعوا.

يحرم مرة أخرى من التنعيم ليطوف منعماً؛ لأنه أفسد حجه، فيحرم مرة أخرى لغرض تجديد إحرامه، فإذاً ينتبه الإنسان إلى هذا.