وأخرجه البخاري (٢٧٦١) في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، و (٦٦٩٨) في الايمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، و (٦٩٥٩) في الحيل: باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم (١٦٣٨) في النذر: باب الامر بقضاء النذر، وأبو داود (٣٣٠٧) في الايمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، والترمذي (١٥٤٦) في النذور والايمان: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. والنسائي ٧ / ٢٠ - ٢١ في الايمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، وابن ماجه (٢١٣٢) في الكفارات: باب من مات وعليه نذر. ومالك ص ٢٩٢ في النذور والايمان: باب ما يجب من النذور في المشي ومع هذا فقد أخرجه الحاكم ٣ / ٢٥٤. (١) أخرجه أحمد ٥ / ٢٨٥ وسنده ضعيف. وعبد الرحمن بن أبي شميلة، وسعيد الصراف، وإسحاق بن سعد بن عبادة ثلاثتهم لم يوثقهم غير ابن حبان. ولكن في الباب، عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول في الانصار: " لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق " أخرجه البخاري ٧ / ٧٨، ومسلم (٧٥) ، وعن أنس بن مالك مرفوعا: " آية الايمان حب الانصار، وآية النفاق بغض الانصار " أخرجه البخاري ٧ / ٧٨، ومسلم (٧٤) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٧٧) ، وعن أبي هريرة عنده أيضا (٧٦) . (٢) تحرفت في المطبوع إلى " جرموذ ". (٣) تحرفت في المطبوع إلى " فتدر بهما ".