وقد شرعت مؤسسة الرسالة بطبعه، وصدر الجزء الأول منه بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف. (١) هو في " مسند الشافعي " ٢ / ١٥٥ و١٧٠، و" الموطأ " ٢ / ١٢٨ في البيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، و١٧٠ و١٧١: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، و١٤٩: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، والبخاري ٤ / ٢٩٥ في البيوع: باب لا يبع على بيع أخيه و٣١٣: باب النهي عن تلقي الركبان، و٣١٥: باب بيع الزبيب بالزبيب، و٣٢١: باب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلا، و٤ / ٢٩٨، ٢٩٩ في البيوع: باب بيع الغرر والحبلة، و٤ / ٢٩٨ في البيوع: باب النجش، ومسلم (١٤١٢) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، و (١٥٤٢) في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا و (١٥١٣) : باب تحريم حبل الحبلة، و (١٥١٦) : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.