للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة رضي الله عنها ذكرت المني باسمه الصريح وهي امرأة فهل يدل على أنها ليس عندها حياء؟ لا، ولكن لا يستحيي الإنسان من بيان الحكم.

- في حديث أبي السمح ما يدل على الفرق بين بول الذكر والأنثى؟ يغسل من بول الجارية؟ ويرش من بول الغلام.

- قوله الغلام هل هو يشمل كل غلام أم ماذا؟ الذي يتغذى باللبن ولا يكثر الطعام.

- ما الحكمة في التفريق بينهما؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما.

- ما الذي التمسه العلماء من الحكم؟ قالوا: إن الذكر أغلى عند أمه فيكثر حمله فخفف فيه.

- امرأة أصاب ثوبها دم حيض ماذا تقول؟ تحته إذا كان يابسا، ثم تقرصه، ثم تغسله.

- لماذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب؟ لسهولة إزالة النجاسة.

- في هذا الحديث إشكال وهو كيف جاز للإنسان أن يلوث يده بالشيء النجس؟ هذا تلوث بالنجاسة من أجل الإزالة.

- ما رأيك لو أن محرما أصاب ثوبه طيب وقلنا لابد أن تزيله فجعل يفركه بيده ليزيله ما رأيك؟ نعم، يزيله.

- ونظيره إنسان في أرض غصب وتاب من الغصب وأراد أن يخرج إن مشى سوف يستعمل الأرض المغصوبة هل تقول حرام عليك أن تخطو خطوة واحدة؟ لا، لابد أن يمشي، وكذلك لو غصب قدرا فأراد أن يرده إلى صاحبه فحمله - وهو يحمل المغصوب- لكن من أجل التخلص منه.

- في مسالة الطيب للمحرم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه وأنه يرى وبيص المسك في مفارقه. من المعلوم أن الإنسان يتوضأ ووبيص المسك في مفارقه سوف يمس الطيب فهل يلزمه أن يغسل يده أو يقول إن هذا مما يشق التحرز منه، فيكون معفوا عنه؟ الثاني: وإن كان ظاهر كلام بعض الفقهاء أن يغسل يده من هذا الطيب.

- في حديث أسماء ما يدل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره؟

- ولكن ماذا نقول في دم الاستحاضة هل هو نجس أم طاهر؟ الصحيح أنه يلحق الحيض.

- امرأة غسلت الدم لكن بقي اللون هل عليها شيء؟ المهم إزالة عين النجاسة حتى بقي اللون فلا إشكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>