القيامة أسورة من نار ويكوي بها المحل، يعني: لا أحد يستطيع أن يضعه ولو شريطا على ذراعه، لكن هذه بقدر ما عليها من الأسورة التي تجب فيها الزكاة ولم تزكها فإنها تحرق بها، والعياذ بالله.
قال:"فألقتهما من يد ابنتها"، وفي رواية أخرى: وقالت: "هما لله ورسوله" وتركتهما لأنها خافت، فإن هذا أمر عظيم.
قال المؤلف:"إسناده قوي"، وهو كما قال، لكن صححه بعض المتأخرين وقال: إنه صحيح، ويشهد له عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل.
قال المؤلف
٥٩١ - وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها:"أنَّها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنزٍ". رواه أبو داود، والدَّارقطنيُّ، وصحَّحه الحاكم.
قولها:"أوضاحًا من ذهب" المعروف أن الأوضح تكون من الفضة، وسميت وضحًا لبياضها ولمعانها، ولكن ربما يراد بها من الذهب بشرط أن تقيد به، فيقال: أوضاح من ذهب، ويكون الجمع بينها وبين الفضة اللمعان في كل منهما، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أكنز هو؟ وتريد بالكنز ما يعاقب عليه صاحبه، وليست تسأل هل هو كنز مدفون، لماذا؟ لأنها تعلم ذلك، لكن هل هو يعاقب عليه صاحبه أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أديت زكاته فليس يكنز".
وفي رواية أبي داود:"إذا بلغ أن يزكى فأديه زكاته وليس بكنز" وهذه زيادة مهمة جدا كما سيذكر في الفوائد، إذن يجعل هذا الحديث شاهد الحديث عمرو بن شعيب.
من فوائل حديث عتاب: آن العنب يخرص كما يخرص النخل لظهور ثمرته وبروزها وبيان ثمرها، وفيه إشارة إلى أنه لا بد أن يبلغ النصاب؛ لأن هذا هو نتيجة الخرص، ولو كانت الزكاة واجبة في قليل وكثير ما احتجنا إلى الخرص، وفي قوله:"كما يخرص النخل" أيضًا إشارة إلى أن نصابه كنصاب ثمن النخل.
وفيه أيضًا من الفوائد: أن الزكاة واجبة فيه لقوله: "وتؤخذ زكاته"، وأنه يجب أن تؤخذ زبيبًا، ولكن إذا كان لا يزبب فهل يلزم مالكه أن يشتري زبيبًا ليدفعه عنه؟ إن قلت: هذا على الغالب، صار لا بد أن يكون هناك شيء مقدر.