للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل هو الذي ينوي عنه وليها؟ نقول فيه ما سبق في الإحرام أن كان يعرف النية قيل له: أنو هذا، طواف هذا سعي أن كان لا يعقل نوى عنه وليه، وفي هذه الحال هل يشترط إلا يكون وليه حاملًا له، أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له؟ عرفنا قبل قليل أن كان يستطيع المشي وإلا حمل، فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا؟ نقول: ينوي عنه وليه وهو حامل له، أن كان وليه لا يطوف فيطوف بنفسه، فإن كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه، فقال: بعض العلماء: إنه لا يصح الطواف، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل: بالعكس للحامل دون المحمول، وقيل لهما جميعًا، والصحيح: أنه إذا كان الصبي لا يعرف النية لا يصح أصلًا أن ينوي عنه وعن طفله؛ لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن هل منه عمل؟ لا، هو محمول وأنا الذي أدور به، فلا يمكن أن يصح أن يكون دوري هلا وهو عمل واحد عن اثنين بنيتين، أما إذا كان يحسن النية فلا بأس أن أقول: انو الطواف وأنا أحمله أنوي عن نفسي ويكون هذا الطواف صحيحًا؛ لأنه الآن نوى أن يطوف، فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، غاية ما في أنه كان محمولًا من أجل العجز، وهذا الفصيل هو أقرب ما قال في هذه المسألة، أي: أنه ينظر أن كان الصبي يعقل النية قيل له: انو الطواف وحمله وليه وطاف به، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه، أما إذا كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليه بنيتين في عمل واحد.

قوله: "نعم ولك أجر" يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحرم بصبيها، وهذا هو الصحيح، وقيل: إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه، ولكن الصحيح: أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها، فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات، وأن المرأة يصح أن تكون ولية على مال القصار من أطفالها؟ نقول: قيل بذلك، وقيل: لا، وأن الولي في المال هو الأب فقط، وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلَّف مالًا فمن يتولى مالهم؟ المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم يذهب إلى القاضي، وكل من ترى، والقول الثاني يقول: الولاية هنا للأم؛ لأن لدى الأم من الشفقة مثل ما لدى الأب أو أكثر، لكن للقائلين بأن ولاية المال لا تكون للأم يقولون: لأن الأم بالنسبة للمال تصرفها قاصر، فقد اختل فيها شرط القوة على العمل {إن خير من استئجرت القوي الأمين} [القصص: ٢٦].

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>