الناس أصبحوا الآن في بيوتهم كالنساء، بل أدنى من النساء، تسيطر عليه المرأة وهي قوامته، عكس ما عليه الفطرة والشرع من أن الرجل هو القوّام على المرأة.
إذن نقول: قص شعر المرأة نوعان: نوع حرام ونوع ليس بحرام، لكن فيه خلاف، قال لي بعض الإخوة: إنما ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أنه أخذ قصة من شعره وهو على المنبر يخطب الناس وقال: إنما هلك بنو إسرائيل من أجل اتخاذ نسائهم هذه، ورفع هذه وقال: إن هذا الدليل على تحريم ما يسمى عند النساء بالقصة، وهي أن تقص مقدم الرأس لكن يحتاج هذا إلى بحث.
الرخصة في ترك المبيت بمنى للمصلحة العامة أو للعذر:
٧٣٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن العبَّاس بن عبد المطَّلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منًى، من أجل سقايته، فأذن له". متفق عليه.
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان يتولى سقاية الحاج ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السقاية فيهم، حتى إنه لما نزل في يوم العيد وشرب قال:"انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم". يعني: لولا أن يتبادر الناس إلى السقاية لأنني نزعت الدلو معكم فيتخذها الناس عبادة، والعبادة لا تختص بأحد دون أحد، لولا ذلك لنزعت معكم، كان رضي الله عنه يتولى سقاية الحاج فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة من أجل سقايتهم؛ لأنه يريد أن يسقي الناس ليلًا ونهارًا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم.
فيستفاد من هذا الحديث: أولًا: مشروعية المبيت بمنًى ليالي أيام منى وهي الحادي عشرة والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، وهذا متفق عليه بين العلماء، ولكن هل المبيت واجب يأثم الإنسان بتركه ويلزمه دم بذلك، أو ليس بواجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال للناس:"خذوا عنِّي مناسككم"، ثانيًا: لأن العباس استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له ولو لم يكن واجبًا ما احتاج إلى الاستئذان. ثالثًا أنه داخل في عموم قوله تعالى:{واذكروا الله في أيامٍ معدودات}[البقرة: ٢٠٢]. فإن ذكر الله يكون بالقول ويكون بالفعل وهو المبيت، ومن العلماء من قال: إنه سنة،