للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: ١٤٥]. فعلل الله تعالى التحريم بالنجاسة، فدل ذلك على أن كل نجس فهو حرام، هذا من جهة الأثر - الدليل الأثري-، الدليل النظري: إذا كان يجب علينا أن نزيل أثر هذا الشيء من ظواهرنا فكيف ندخله إلى بواطننا وليس كل حرام نجسا، صحيح وهو كذلك كالدخان والسم وشبهه فإنه حرام وليس بنجس، إذن نستفيد من هذا الحديث: ان جميع ميتات البحر حلال، وجميع حيتانه وأسماكه حلال حيها وميتها.

فإن قال قائل: ما تقولون فيما كان من جنس السباع من الحيتان أحلال هو أم لا؟

الجواب: الأصل حلال يوجد حيوانات - أسماك وحيتان- في البحر تعدو على الإنسان وتأكله كما يعدو السبع في البر ويأكل الإنسان، فهل هذه حرام؟ الجواب: لا، حتى لو كانت على صورة حية، أو على صورة إنسان، أو على صورة كلب فإنها حلال لعموم الأدلة.

فإن قال قائل: هل في القرآن ما يدل على حل ميتة البحر؟

قلنا: نعم وهو قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم} [المائدة: ٩٦]. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله: "طعامه": إنه ما أخذ ميتا.

[مسألة]:

لو أن الماء تغير بسمك ميت فهل يكون طهورا؟ نعم يكون طهورا؛ لأنه تغير بشيء طاهر حلال فلا يضر.

ثم قال: أخرجه الأربعة، وابن أبي شيبة، واللفظ له، وصححه ابن خزيمة، والترمذي، ورواه مالك، والشافعي، وأحمد. الأئمة الثلاثة رووا الحديث.

وقوله: "اللفظ له" اعلم أن العلماء - رحمهم الله- الذين ينقلون من الأصول كصاحب البلوغ وغيره قد يختارون أحد الألفاظ ولو ممن دون غيره رتبة في الصحة؛ لأنه أشمل وأوسع، فيختارون هذا اللفظ وإن كان قد رواه من هو أشد تحريا منه للصحيح؛ لكنه يكون بلفظ مختصر، أو سياق ليس بجيد، أو ما أشبه ذلك، المهم أنهم قد يختارون اللفظ المخرج وإن كان أقل رتبة من الآخر لحسن سياق اللفظ.

وقوله: "صححه" أي: حكم بصحته. واعلم أن الحديث الصحيح عند العلماء هو ما اجتمع فيه خمسة شروط:

الأول: أن يكون الراوي له عدلا ... والثاني: أن يكون تام الضبط.

<<  <  ج: ص:  >  >>