للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث فيه إشكال، أما جلده مائة ففي كتاب الله واضح: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منها مائة جلدة} [النور: ٢] لكن تغريب العام أين هو في كتاب الله؟ نعم في كتاب الله، لأن ما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله علينا اتباعه، إذن هو في كتاب الله من حيث وجوب العمل به.

ومن فوائد الحديث: أن الزاني المحصن يرجم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» والرجم: أن يوقف الزاني أمام الناس، ويضرب بالحصى لا كبيرة ولا صغيرة حتى يموت، والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته، فأما من لم يتزوج فليس بمحصن، ومن تزوج وطلق قبل الجماع فليس بمحصن، لابد أن يكون تزوج وجامع، ولا فرق بين أن تكون الزوجة باقية معه حتى زنى أو قد طلقها أو ماتت عنه لا فرق.

ومن فوائد الحديث: الاكتفاء بمرة في الإقرار بالزنا، وجهه: أنه قال: «فإن اعترفت» ولم يقيد الاعتراف بأربع وهذا هو القول الراجح، وقد سبق بيان رجحانه والإجابة عن حديث ماعز.

<<  <  ج: ص:  >  >>