للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر لا في القرآن، ولا في السنة، بل الدليل على خلاف ذلك، قال الله تعالى: {أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}، ثم فصل، وقال: {وقرءان الفجر} [الإسراء: ٧٨].

وقوله: {لدلوك الشمس} أي: زوالها، {إلى غسق الليل} أي: من نصف النهار إلى نصف الليل، هذا وقت لأربع صلوات نهاريتين وليلتين، ثم فصل، وقال: {وقرءان الفجر}، أما السنة: فصريحة، فقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام-: "وقت العشاء إلى نصف الليل". وهذا نص صريح واضح، وسبحان الله تجد الإنسان أحيانا يدع الأدلة وهي واضحة كوضوح الشمس، ويكون رأي أكثر العلماء على خلافه، مما يدل على أن الإنسان مهما كان فهو محل نقص.

فإن قال قائل: إنه قد جاء الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام- إنه قال: "ليس في النوم تفريط". وإنما التفريط أو يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قلنا: نعم، ونحن نقول هذا، والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها إلى وقت الأخرى وإلا فقولوا إن الفجر والظهر كالمغرب والعشاء، وهذا لا قائل به، والحكمة أيضا تقتضي ما قلنا؛ لأن الله - تعالى- جعل نصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض ونصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائض.

الفقهاء - رحمهم الله- يقولون: فيمن ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر وهذا فيه مشقة، لكن بعض العلماء يقول: إن هذا التقطع يعتبر من الحيض، بمعنى أنها لا تصلي.

أسئلة:

- فيما سبق من حديث فاطمة ما يدل على أن الحائض لا تصلي، فما هو؟

- وهل يلزمها أن تقضي الصلاة؟

- هل في حديث فاطمة ما يدل على أن صاحب الحدث الدائم يصلي؟

- إذا كان رجل معه سلس بول لا ينقطع، أو ينقطع في وقت غير محدد فكيف يصنع إذا دخل وقت الصلاة؟ ولو كان يعتاد أنه يتوقف في آخر الوقت في وقت يتمكن من الوضوء والصلاة هل نقول آخر الصلاة أو صل في أول الوقت؟ نقول: أخر وجوبا؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الأفضلية؛ ولهذا قال الفقهاء: وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع فيه للفعل تعين أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت.

-

<<  <  ج: ص:  >  >>