لأن المرأة والرجل كلاهما ينالان تمام اللذة؛ الرجل ينال لذته بإنزاله في محل الإنزال وكذلك المرأة, المحاولة الرابعة: أن الإنسان عند إتيان أهله يلبس محل التناسل كيسًا بحيث إذا حصل إنزال يكون في هذا الكيس هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء فهل هذا لا يضر؟ فهو لاشك أنه ينقص به كمال اللذة قطعًا؛ لأن هناك فرقًا بين الملامسة والحائل, فهو ناقص؛ لكن لا أدري هل يضر أو لا يضر, فليرجع إلى الأطباء وهم أعلم منا في ذلك.
٩٨٢ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:"أن رجلاً قال: يا رسول الله, إن لي جارية, وأنا أعزل عنها, وأنا أكره أن تحمل, وأنا أريد ما يريد الرجال, وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: كذبت يهود, لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". رواه أحمد وأبو داود واللفظ له, والنسائي, والطحاوي, ورجاله ثقات. قال:"أن رجلاً" فأبهمه والإبهام لا يضر في مثل هذا؛ لأننا سبق لنا أن قلنا: إن صاحب القضية لا يهمنا الذي يهمنا القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حتى يعين, أما صاحب القضية فإنه لا يضر سواء اسمه زيد أو محمد أو بكر لا يهمنا؛ ولهذا يأتي العلماء الشراح ويحرص على أن يعرف المبهم في هذا ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. وقوله:"أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي جارية" الظاهر أنها مملوكة وليس المراد الجارية صغيرة السن "وأنا أعزل عنها" الجملة هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو أن الرجل إذا قارب الإنزال نزع من زوجته أو ممن يطأها كالمملوكة, قال:"وأنا أكره أن تحمل" يكره حملها لماذا؟ لأنها إذا حملت ووضعت صارت أم ولد وأم الولد لا تباع أو تباع إذا فقد ولدها وإذا مات سيدها صارت حرة فيكره أن تحمل وأيضًا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت قيمتها رخيصة وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى فالمهم إذا قيل لنا ما هو سبب كراهيته؟ نقول: الذي يظهر لنا ما ذكرنا أولاً: أنه يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها؛ لأنه لا يجوز التعريف بين الوالدة وولدها, ثانيا: أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على الورثة, ثالثًا: أنها إذا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يكره أن تحمل, "وأنا أريد ما يريده الرجال" كنى عن الجماع بهذه العبارة. "وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى", اليهود أهل كتاب وهم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى وسموا يهودًا إما لأن جدهم الذي ينتسبون إليه اسمه يهودًا وإما من قولهم:{إنا هدنا إليك}[الأعراف: ٥٦]. أي: رجعنا إليك, وذلك حينما تابوا من عبادة العجل والظاهر أنه