للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن يبقى النظر في مسألة يتلاعب بها الناس الآن: إذا طلق الإنسان زوجته آخر طلقة من الثلاث وجاء يبحث: يقول لعلي طلقتها أول طلقة وهي حائض من أجل أن يلغي الطلقة الأولى ويبقي له طلقة لأجل أن يرجع هذا أنا لا أعتبره ولا أقبله، وأقول: ما دمت طلقت أولًا على أن الطلاق نافذ بدليل أن المرأة التي طلقتها لو انقضت عدتها وتزوجت لم تذهب إلى زوجها وتقول: أرجع لي زوجتي فهذا هو الواقع بين الناس فأنت الآن لما ضاقت بك الأمور جئت تبحث عن الطلاق هل هو في حيض أو في طهر جامعتها؟ وهذا كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين مفتي الديار النجدية في وقته قال: إن الإنسان إذا طلَّق ثلاثًا، ثم عجز عن مخارج ذهب يبحث عن عقد النكاح لعله مختل الشروط لعل أحد الشهود يشرب الدخان ولا كذا، ولا كذا لأجل أن يكون غير عدل ويكون النكاح بغير شهود فلا يكون صحيحًا وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق؛ لأن الطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح، وحينئذ تكون الطلقة هذه لاغيه ويتزوجها من جديد يقول: هكذا يفعل بعض الناس يتحايلون فهذا الرجل الذي طلق زوجته قبل عشر سنوات في حيض وانقضت عدتها ثم تزوجها ثانيًا ثم طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه، ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد يشهدون الناس عليه ويحضر دون محفلًا ثم طلقها تمت الطلقات الثلاث جاء يسأل أنا طلقت الطلقة الأولى قبل عشر سنوات في حيض، طلقتها وانقضت العدة وعقدت عليها، كيف تعقد على امرأة وهي زوجتك؟ إذا كنت صادقا ففي هذه لا نفتي بأن الطلاق الأول لاغ أولًا: لأن قول الجمهور هو هذا، والثاني: أن هذا الرجل ملتزم بهذا القول، كيف الآن لما ضاقت به لحيل جاء يقول: أنا غير ملتزم وهذه من الأمور التي ينبغي للمفتي أن ينتبه لها سياسة الخلق بالحق، وهو أن الإنسان إذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرخص لعله يتخلص وإلا فشيء التزمت به ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد انقضاء العدة ما طالبت الزوجة، فأنا على أنني أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع إذا جاءني مثل هذه الحال أقول طلاقك نافذ وإذا كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد زوجة ابن عمر لأنها في عدتها ما انتهت ثم إن زمن التشريع غير الوقت الحاضر زمن الوقت الحاضر ما نعلم هل الشرع حقيقة مع الجمهور أو مع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الشرع معلوم؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>