وهذا القول هو الصحيح، وإذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه عنه إلا ساب النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقتله ولو تاب بخلاف من سب الله إذا تاب أفليس سب الله أعظم من سب الرسول؟ الجواب: بلى، أعظم بكثير لكن الله أخبر عن عفوه عن حقه إذا تاب الإنسان، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخبرنا عن سقوط حقه إذا تاب الإنسان وسب الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق به أمران حق لله وحق للرسول، أما حق الله فنقبل منه التوبة وحق الرسول نقول الآن نت مسلم ولكن القتل لابد أن نقتلك وإذا قتلناه بعد التوبة فإنه مؤمن فإنه مسلم مؤمن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين هذا هو القول الصحيح فكل كافر فإن توبته مقبولة، لكن من شككنا في أمره فلابد من مراقبته ومتابعته فإن دلت القرينة على أنه يلعب علينا لم نقبل منه، بقي لنا أن نقول هل يستتاب إذا قلنا بقول التوبة لكل كافر هل يستتاب أو لا؟ الصحيح أن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام إن رأى في استتابته مصلحة استتاب أو لا؟ الصحيح أن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام إن رأى في رأى في استتابه مصلحة استتابه وإلا فلا فالإمام قد لا يرى الاستتابة في حقه لعظم جرمه لكونه لكونه يضل الناس ويمشي بينهم بالفساد هذا لا ينبغي أنيستتاب وقد يكون الكافر الذي ارتد قد يكون مسالمًا لا يدعو إلى ما هو عليه، ولكن معه صنعة تنفع المسلمين وإذا قتلناه خسرنا هذه الصنعة فهنا الأولى الاستتابة فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام، المفارق للجماعة هل هذا قيد، يعني: أنه يشترط لردته أن يظهر مفارقته للجماعة وأنه لو ارتد خُفية لم يحل دمه أو أن هذا صفقة كاشفة لأن المرتد عن الأسلام مفارق للجماعة، فارق المسلمين أيهما؟ الثاني: أنها صفة كاشفة أي: مبينة بأن المرتد مُفارق للجماعة وعلى هذا تكون الصفتان لموصوف واحد ولا تباين إحدهما الاخرى وهل يشتمل قوله التارك لدينه هل يشتمل المرأة؟ نعم، وهذا محل خلاف فقيل إن المرأة إذا ارتدت لاتقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وقيل: بل تقتل لعموم الحديث (من بدل دينه فاقتلوه)، وهذا الصواب بل المتعين، وأما النهي عن قتل النساء فذاك الكفار عند القتال فإن النساء لا يقتلن لأنهن لو قتلن لفاتت ماليتهن على المسلمين إذا إن نساء الكفار إذا ظهر المسلمون عليهم صرن رقيقات بمجرد السبي، ولهذا لا يجوز أن تُقتل المرأة في جهاد الكفار بل تبقى.
في هذا الحديث عدة فوائد منها: احترام المسلم لقوله: (لا يحل دم امرئ مسلم).
ومنها: فضلية الإسلام وأنه سبب لحقن الدماء وجه الدلالة قوله•امرئ مسلم).