للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب لله من حق وعلى هذا فنقول إن القول الصحيح أن جميع من ارتد بأي نوع من الردة إذا تاب فإن توبته تقبل للآيات التي سمعتم والأحاديث التي سمعتم إلا أن من الناس من نحتاط ونتحرز في توبته مثل المنافق، فغن قال قائل: إذا كان صاحب بدعة مكفرة وتاب فهلا نقتله دفعًا للفساد في الأرض؟ لأن أهل البدع مفسدون في الأرض فالجواب أن نقول: لا؛ لأن الرجل تاب وإذا تاب زال فساده لكن نطالبه بان يكتب ردًا على بدعته التي كان يدعو إليها من قبل ونلزمه بذلك حتى لا يغتر أحد بما كان عليه أولاً وإلا يفعل فإننا بلا شك سوف نشك في صحة توبته فللحاكم أو لولي الأمر في هذه الحال أن يجتهد فيما يرى من قتله أو إبقائه أو إلزامه تحت الضغط الشديد أن يكتب ما يبين أنه عن بدعته، والساحر أيضًا مما اختلف العلماء في قبول توبته فمن العلماء من قال إن الساحر لا تقبل توبته -وهو المشهور من المذهب- لأن كفره عظيم وذلك يكون مفسدًا في الأرض معتديًا على الخلق فلا يمكن أن نقبل توبته، ولكننا قد بينا القول الراجح وأن جميع أهل الكفر تقبل توبتهم لكن الساحر ننظر إذا كانت صلحتن حاله وترك ما هو عليه قطعاً لا سرًا ولا علنا فإننا لا نتعرض له، والله على كل شيء، قدير قد يهديه الله سبحانه، أما إذا كان تاب أمامنا ولكنه في السر يتعاطى هذا العمل فإنه يجب قتله دفعًا لشره وفساده.

ومن فوائد الحديث: أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كان معلومًا عند جميع الناس أنه مبيح للدم وجه ذلك أن هذا الصحابي لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله أم ولده.

ومن فوائد الحديث: أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كان معلومًا عند جميع الناس أنه مبيح للدم وجه ذلك أن هذا الصحابي لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله أم ولده.

وفي فوائده: جواز إقامة السيد الحد على رقيقه أو من كان من حكم الرقيق لأن هذا الرجل قتلها والقتل نوع من الحد وإن كان القتل على الرَّدة ليس حدًّا في الواقع لأن الحد لا يمكن إسقاطه والقتل الواجب بالردة يمكن إسقاطه بالتوبة ولو بعد القدرة عليه.

ومن فوائد الحديث: أن من أُبيح قتله جاز قتله على أي صفة كان، يعني: لا يكون القتل ذبحًا لن هذا الرجل طعنها في بطنها ولكن لا يجوز أن يُقتل على سبيل التمثيل أو على سبيل يتألم به أكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة".

ومن فوائد الحديث: جواز الإشهاد على الأحكام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أشهدوا فإن دمها هدر مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى إشهاد لكن هذا من باب تأكيد الحكم أن دمها هدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>