قلنا: لا؛ لأن الزوجة لها حرية وتصرف أكثر من الأمة، الأمة مملوكة، الحرة مالكة نفسها.
ومن فوائد الحديث: أنه لا بد أن يتبين الزنا، وأن مجرد التهمة لا يجيز للإنسان أن يقيم "الحد عليها لقوله: "فتبين زناها".
ومن فوائده: أنه لا يشترط في إقامة السيد الحد أن يثبت ذلك بالشهود، بل يكفي أن يتبين ذلك للسيد فإذا تبين فإنه يقيم عليها الحد.
ومن فوائد الحديث: أنه لا رجم في حق الإماء، الدليل قوله: "فليجلدها"، والرجم ليس جلدًا بل هو رمي بالحجارة حتى تموت.
فإذا قال قائل: ما هو الحد؟
قلنا: هو ما ذكره الله في قوله: {فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المصنات من العذاب}[النساء: ٢٥]. يعنى: ما على الحرائر، والعذاب الذي يمكن أن يتنصف في الحرائر هو الجلد، فيؤخذ من ذلك: أن الأمة وإن كانت محصنة لا ترجم بل تجلد خمسين جلدة، وظاهر هذا الحديث أنها لا تغرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فليجلدها"، والتغريب ليس جلدًا، وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يغرّب لما في ذلك من الإضرار بالسيد؛ لأن منفعة المملوك لسيده، فإذا غربناه فإنه تفوت مصلحة السيد، ومن العلماء من قال: تغرب بشرط أن يكون تغريبها آمنًا وأن يؤمن من هروبها؛ لأنها ربما تهرب إلى بلد الكفر؛ لأنها ربما تكون حديثة عهد بسبي فتهرب إلى بلاد الكفر، فإذا أمنت الفتنة وأمن هروبها إلى بلد الكفر فإنها تغرب، ولكن ظاهر الحديث أولى وهو عدم التغريب.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا أقيم الحد ألَّا يوبخ المحدود ويعير بذنبه؛ لأن إقامة الحد كفارة للذنب فلا يجمع عليه بين عقوبتين، ويلتحق بهذه القاعدة أن شارب الخمر إذا طلق زوجته فإن زوجته لا تطلق خلافا لمن قال: إنها تطلق نكالًا به؛ لأننا نقول: إن شارب الخمر تكاله بالجلد فلا ينكل بنوع آخر.
ومن فوائد الحديث: اعتبار التكرار ثلاثًا وهذا ظاهر في مسائل كثيرة، تكرر ثلاث مرات كالاستئذان والسلام والكلمة إذا لم تفهم، وغير ذلك مما هو كثير في الأحكام الشرعية.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا زنت الثالثة فإنها تباع، وهل تباع وجوبا أو استحبابًا؟ الحديث فيه الأمر "فليبعها" فاختلف العلماء هل الأمر للوجوب وأنه يجب على السيد في الثالثة أن يبيعها، أو الأمر للاستحباب؛ لأنها ملكه ويكون الأمر "فليبعها" للإرشاد وليس للوجوب؟
الظاهر أنه للوجوب، لكنه وجوب مقيد بما إذا كنَّا نرجو من بيعها أن تستقيم جالها، أما إذا كنَّا نخشى من بيعها أن يزداد شرها فحينئذٍ لا تباع.