يشمل ما لو ذهب رجل إلى مكة ليتَّجر فقد ذهب إلى مكة لعمل مخصوص، فالتعريف هنا غير مانع، والصواب أن يقال: التعبد لله، الحج إذن هُو التعبد لله بقصد مكة والمشاعر لعمل مخصوص، والعمرة: التعبد لله تعالى بقصد البيت لعمل مخصوص، لأن عمل المعتمر لا يشمل كل مكة فهو لا يخرج إلى مزدلفة ولا إلى منى ولا إلى عرفة.
في هذا الحديث فوائد: أولًا: حرص الصحابة على العلم، وذلك بسؤال عائشة النَّبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، وهل سؤال الصحابة لمجرد العلم، أو للعلم والعمل؟ الثاني خلافا لكثير من الناس اليوم يسأل لمجرد أن يعلم فقط، ولكن العمل قليل إلا من شاء الله.
من فوائد الحديث: رغبة النساء في الجهاد، لأنه من أفضل الأعمال بل هُو ذروة سنام الإسلام كما قال النَّبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ووجهه: هل عليهن جهاد؟
ومن فوائده: أن الجهاد لا يجب على المرأة وهو كذلك، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد، بل للحاكم أن يمنعها من الجهاد، وذلك لأنها ليست من ذوي العزائم والقوى والجلد، إذ إنها عزيمتها ضعيفة وكذلك صبرها وقتها وجلدها ضعيف فلا تصلح أن تكون من أهل الجهاد، بل ربما يكون وجودها ضرراً على الجاهدين.
فإن قال قائل: في وقتنا قد تكون المرأة قائدة لطائرة مسلحة أفلا يجب عليها أن تجاهد؟
نقول: لا يجب، لأنها وإن كانت قائدة لطائرة مسلحة فإنها ربما تجبن عند اللقاء فلا يجب عليها الجهاد، ولكن هل تخرج مع المجاهدين؟ نقول: إن خرجت من أجل القيام بمداواة الجرحى وتضميدهم فلا بأس كما فعل نساء الصحابة، وأما إن خرجت للقتال فلا، لأنها لا تستطيع المواجهة والمقاومة، فإذا وجدت امرأة نادراً تستطيع ذلك فالنادر لا حكم له.
ومن فوائد الحديث: وجوب الحج والعمرة، يؤخذ من قولها:(عليهن جهاد) و (على) تفيد الوجوب، وهذا هُو القول الراجح أن الحج والعمرة كلاهما واجب، ومن العلماء من قال: إن العمرة ليست بواجبة مطلقًا، ومنهم من قال: ليست بواجبة على مكي وواجبة على الآفاقي الَّذي ليس من أهل مكة، وهذا هُو نص الإمام أحمد رحمة الله أي: أن أهل مكة لا عمرة عليهم، وأما غيرهم فعليه العمرة، ولكن الَّذي ليس من أهل مكة، وهذا هُو نص الإمام أحمد رحمة الله أي: أن أهل مكة لا عمرة عليهم، وأما غيرهم فعليهم فعليه العمرة، ولكن الَّذي لي من النصوص وجوب الحج والعمرة على أهل مكة وغيرهم.