كنا قد اثخناهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر، وليس لنا أن نأسر ابتداء، لأن ذلك هوان علينا وذل لنا، بل لابد من أن نثخن أولًا بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلوا فحينئٍذ يأتي دور الأسرى.
ومن فوائد الحديث: جواز سبي الذرية، أي ذرية العدو وهم النساء والصغار، ومن لا عقل له، ومن لا رأي له، ومن لا يستطيع القتال، كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك هؤلاء يؤسرون، قال العلماء: ويكونون أرقاء بمجرد السبي، يعني: لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد: إنني قد استرققتهم، أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم أمور أربعة: القتل والفداء بمال، والفداء بأسير، والمن، وقال بعض العلماء: يجوز استرقاقهم، يعني: فيكون هنا يخير بين خمسة أشياء: القتل واضح، والثاني: الفداء بأسير يعني: يكون لدى العدو أسرى منا فنقول: أعطونا أسيرًا بأسير أو بأسيرين حسب الحال أو بمال نقول نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال، وأيهما الأولى المفاداة بالمال أو بالأسير؟ ينظر للمصلحة قد يكون الأسرى عندهم في أمن ونحن لدينا قدرة على أن نفك أسرانا بالقوة وعندنا حاجة للمال فينظر للمصلحة فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير، لأن حرمة النفس أعظم من تحصيل المال، الرابع السن يعني: أن نطلقهم بلا شيء لكن هذا لابد أن يترجح عند الإمام أن فيه مصلحة كبيرة وهذا قد يرد قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم وإذا مننا عليهم به كفينا شرًا عظيمًا منهم، وإذا بقي أسيرًا عندنا قد يحصل بذلك مفسدة كبيرة، أما الاسترقاق فمن العلماء من أجازة ومنهم من قال: لا يجوز لأنهم أحرار، ولم يذكر الله عز وجل إلا? فإما منا بعد وإما فداء? أما أن نسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا والمشهور من المذهب أنه يجوز استرقاقهم.
ومن فوائد الحديث: فضيلة جويرية حيث اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين مع أنها من السبي.
وفيه أيضًا: دليل على زواج أشراف الناس نسبًا بمن جرى عليها الرق، لأن جويرية جرى عليها الرق حيث سبيت مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق لكنها عتقت وصارت حرة وهي من العرب.