للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون أمامنا ناس نخشى أن يصيبهم هذا الحجر الصغير فيفقأ العين وبكسر السن، ويقاس على الخذف ما يعرف عندنا الآن بالنباطة هذا أيضاً من جنسه؛ لأنه لا يصيد الصيد ولا ينكأ العدو.

ومن فوائد الحديث: أن من أصيب بحصى الخذف فإنه لا يحل لقوله: «لا تصيد صيداً» لكن لو أدركه حياً فذكاه فإنه يحل؛ لأن هذا يشبه الموقوذة التي قال الله تعالى فيها: {إل ما ذكيتم} [المائدة: ٣] فإّا أردك الصيد وذبحه وخرج منه الدم الحار الأحمر فهي حلال سواء تحركت أم لم تتحرك؛ فمثلاً: إذا أصاب صيدا بحصى الخذف ثم سقط وأدركه قبل أن يموت وذبحه وسال منه الدم الأحمر الحار فهو حلال، لأنه أنهر الدم، ولا فرق بين أن يتحرك أو لا يتحرك، وقيل: إنه لابد أن يتحرك؛ لأن كون يذكى ولا يتحرك يدل على أنه انهارت قواه وخرجت روحه، ولكن الصحيح الأول.

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة، وهذا فرد من آلات الأفراد من قوله تعالى: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة} [النساء: ١١٣].

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي أن نقابل أعداءنا بسلاح لا ينفع فإن هذا من التهور الذي يكون سببا للتدهور، بل نقابله بمثل سلاحه أو أعظم لقوله الله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: ٦٠] ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الناس في المدن الإسلامية وغير الإسلامية من الفئات القليلة التي لا تملك من السلاح ما تملكه حكوماتهم ثم يخرجون على الحكومة نرى أن هؤلاء مخطئون بكل حال، حتى لو فرض أن الحكومة كافرة مائة في المائة فإنه لا يجوز الخروج عليها في مثل ذلك، لأن هذا سوف يكون إساءة إلى الإسلام وانتصاراً لهذه الطائفة الكافرة إذا قدر أن الحكومة كافرة، وجه ذلك: أنهم سيغلبون والعلم عند الله إذا غلبوا حينئذ قدر على البقية من المسلمين وانتصرت هذه الدولة التي يعتقد هؤلاء أنها كافرة، وهذا أمر ظاهرة حتى من الناحية العقلية، أما من الناحية الشرعية فانظر إلى حكمة أحكم الحاكمين حيث لم يأمر ولم يأذن للمسلمين في مكة أن يجاهدوا أو يقاتلوا لم يأذن لهم إلا بعد أن انتقلوا إلى المدينة وصار لهم دولة، والإنسان يجب عليه أن يتأمل قبل أن يقدم ما هي

<<  <  ج: ص:  >  >>