للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجزئ {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. ما دمت لم أجد من يحلقه وأنا لا أحسن الحلق فلا حرج أن أقدر وزنه وأتصدق به ويسمى أي: يوم السابع.

وظاهر الحديث أن التسمية تؤخر إلى اليوم السابع حتى وإن كانت أعدت وعينت فإنها تؤخر إلى اليوم السابع ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله: «ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم» فسماه حين ولادته فما الجمع بين هذا وهذا؟

نقول: الجمع بينهما أنه إذا كان الأسم مهيئا من قبل فالأفضل أن يسمى حين الولادة لئلا يمر عليه يوم من الدهر وليس له اسم، أما إذا كان الأهل يتشاورون في الاسم ولم يتهيئأ لهم أن يسموا في أول ولادته فإنهم يؤخرونه إلى اليوم السابع ليتوافق مع العقيقة.

يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا: البحث على العقيقة لقوله: «كل غلام مرتهن»، والعقيقة تفك رهنه فيكون في هذا حث عليها.

ومن فوائده: أن العقيقة يذبحها أي إنسان يقوم بها لكن يبدأ بالأولى، فالأولى الأب ثم الجد من قبله ثم الإخوان ثم من تلزمه نفقته.

ومن فوائد الحديث: أنه قد يكون في قوة فحواه أن الذي يباشر الذبح هو الذي يعق وهذا مشروط بما إذا كان عارفا بالذبح، أما إذا لم يكن عارفا فإنه لا يمكن أن يذبح بل يوكل من يذبح ويحضر.

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه ينبغي عند الذبح أن تقول: هذه عقيقة فلان لقوله: تذبح عنه فتنوي أنها عقيقة عن هذا الصبي أو الطفلة.

ومن فوائد الحديث: اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة: «تذبح عنه يوم سابعه» فإن ذبحت من قبل فلا بأس؛ لأن توقيتها بالسابع على سبيل الأفضلية فقط، فإن ذبحها في الخامس أو في الرابع أو في أول يوم فلا بأس، لكن بعد السابع أحسن لتمر عليه أيام الدهر كلها فإن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في صحته نظر، لكن العلماء مشوا على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>