للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقامة الرجل وهو أن نتفسح ونتوسع فكأنه قال: ولكن إذا دخل رجل لم يجد مكانًا فتفسحوا وتوسعوا، نقول: أما الثاني فهو ظاهر اللفظ، والواجب كما كدرنا سابقًا ونكدر الآن الواجب حمل النصوص على ظاهرها ما ل يمنع مانع وهنا لا مانع ونقول: الآية دلت على معنى مستقل، وهذا الحديث دل على معنى مستقل، وأنه ينبغي لنا إذا دخل رجل ونحن قد ملأنا المكان ينبغي لنا أن نتوسع خلافًا لبعض الناس إذا دخل إنسان انتفض من أجل أن يضيق المكان هذا خلاف السنة.

من فوائد هذا الحديث: تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه وجه ذلك أن الأصل في النهي التحريم ويؤيد التحريم أنه عدوان على الغير، والأصل في العدوان أنه حرام.

ومن فوائد الحديث: أن الرجل بمكانه ما دامت حاجته لم تنقض فلا يقام ويشمل هذا المكان في المسجد، المكان في الدرس، المكان في موضع البيع والشراء، المكان في أي مكان هو أحق به ما لم يتركه، ولكن هل نقول: إنه أحق به في هذه الجلسة فقط بمعنى أنه إذا انتهت الجلسة وجاءت جلسة أخرى فالسابق أحق أو نقول: هو أحق به دائما؟

الجواب الأول؛ لأنه لم يملكه حتى نقول: إنك أحق به دائمًا فعلى هذا مثلاً إذا كان هذا الرجل له مكان بيع وشراء في السوق ونزل به أول مرة ثم أنكف السوق وجاء آخر النهار هل نقول إنه أحق به بمعنى: أنه لو وجد غيره فيه فإنه يقيمه، أو نقول: انتهت أحقيته بالجلسة الأولى؟

الثاني لكن إذا جرت العادة بأن مثل هذا إذا وضع متاعه في هذا المكان فهو له دائمًا ولاسيما إذا كانت الجهات المسئولة تأخذ عليه ضريبة في بقائه في هذا المكان فهنا نقول هو أحق به ما دام متاعه موجودًا فإذا نقله زالت أحقيته، والعمل على هذا الآن.

ومن فوائد الحديث: أن الرجل لا يقيم الرجل من مجلسه ولو كان ابنه، فإذا جاء إنسان ووجد ابنه في الصف الأول فإنه ليس من حقه أن يقيمه لعموم الحديث، لو كان تلميذه هل يقيمه؟

لا، الحديث عام، لو كان عبده أيضًا لا يقيمه لعموم الحديث، إلا إذا كان قد قدم عبده ليجلس فيه فهذا محل نظر. قد نقول: إنه إذا قدم عبده ليجلس فيه حتى يحضر ثم قام العبد عنه فإنه يجلس وقد نقول: إن هذا من باب التحجر لأن العبد لم يتقدم طلبًا للدوام لكن تقدم طلبًا لحماية هذا المكان لسيده وحينئذٍ تبقى هذه المسألة كمسألة التحجر، ومسألة التحجر مختلف فيها من العلماء من رخص في ذلك وقال: للإنسان أن يتحجر مكانًا في المسجد متى شاء، وما دام مكان التحجر معلومًا موسومًا بشيء موضوع فيه فهو أحق به، ومنهم من قال: إنه

<<  <  ج: ص:  >  >>