-قول العلماء أصح هذا الباب يريدون المسألة، وقد تكون جزءاً من باب، لكن لم يصح في هذا الباب شيء؛ يعني: في هذه المسألة.
*قال ابن رجب:
فقوله (صلى الله عليه وسلم): «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» معناه: أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم، فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات من الزروع، والثمار، وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان، أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح، والتسري، وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع، أو بميراث، أو هبة، أو غنيمة. والحرام المحض: مثل أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر، وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. وأما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، إما من الأعيان كالخيل، والبغال، والحمير، والضب.
*تعليق الشيخ:
-المؤلف (رحمة الله) قرن بين أشياء بعضها واضح وأن الخلاف فيه ضعيف، فمراده (رحمة الله) مجرد الاختلاف، الخيل الخلاف في حلها أو تحريمها ضعيف والصواب أنها حلال؛ لأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنهم نحروا في المدينة فرساً على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وأكلوا منه، وأما البغال فالخلاف في حلها ضعيف؛ أي: أنها حلال، أي: القول بأنها حلال ضعيف؛ لأنها متولدة من محرم، فإن البغل: ولد الحمار من الفرس، وأما الحمير فالخلاف في حلها أضعف؛ لأن القول بحلها شاذ، فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعلن أنه حرمها ولم تحل بعد ذلك، وأما الضب فالخلاف في تحريمه ضعيف، فقد ثبت أنه أكل بحضرته وسئل أحرام هو؟ قال:«لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه»؛ إذن المؤلف (رحمة الله) لم يرد تساوي هذه الأشياء في الحل والحرمة، إنما أراد مجرد الاختلاف فيها.