للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصدر من خلافة عمرو ثم تجرأ الناس على التفريق بين الأم وولدها, وهو طفل صغير ينصهر قلبها والولد يبكي لها, فمنعهم عمر من بيع أمهات الأولاد مع أن لهم أن يبيعوها؛ إذن نقول: ليس لولي الأمر أن يمنع الناس من حقوقهم إلا لمصلحة, أو حاجة, أو ضرورة.

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على طائفة مبتدعة: الجبرية يقولون: ليس للإنسان مشيئة ولا إرادة, وفعله مجبور عليه, ولا شك أننا لو أتينا بواحد منهم وجلدناه أشد الجلد, وقلنا: اعذرني يا أخي أنا مجبور, لا يوافقون؛ ولهذا احتج سارق كما روي عن عمر أتي بسارق وأمر بقطع يده, فقال: مهلًا يا أمير المؤمنين, والله ما سرقت إلا بقدر الله, قال: ونحن ما نقطع يدك إلا بقدر الله, وأيضًا عمر رضي الله عنه يقطع يده بقدر الله, وشرع الله, وذاك يسرق بقدر الله دون شرع الله.

أسئلة:

- فهمنا من الأحاديث السابقة أن أوقات النهي بالاختصار ثلاثة, وبالبسط خمسة؟

- ما هو القول الراجح فيما يجوز في هذه الأوقات؟

- المؤلف ساق حديث جبير بن مطعم في هذا الباب, لماذا؟

- استدللنا من هذا الحديث على أن الطواف ليس بصلاة, وجه ذلك؟

١٥٩ - وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفق الحمرة». رواه الدارقطني, وصححه ابن خزيمة, وغيره وقفه على ابن عمر.

«الشفق» يشير إلى آخر وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق, فما هو الشفق أهو الحمرة أو البياض؟ بين في هذه الحديث - سواء عن ابن عمر أو عن النبي صلى الله عليه وسلم - أن الشفق هو: الحمرة التي تكون إثر غروب الشمس, وهذه الحمرة تستمر إلى نحو تسعين دقيقة, ربما تزيد قليلًا أو تنقص, يعني: ربما تصل إلى (٧٥) دقيقة, وربما تصل إلى (٩٠) دقيقة حسب الفصول, لكن متى غاب الشفق, يعني: متى ابيضت جهة الغروب, فمعنى ذلك: أن وقت المغرب انتهى ودخل وقت العشاء, إذا تأملت الترتيب وجدت أن هذا الحديث ينبغي أن يجعل فيما سبق, إذ ليس هذا مكانه؛ إذ إنه ينبغي أن يلي بيان أوقات الصلوات الخمس, لا أن يكون في سياق أوقات النهي, لكن لعل المؤلف رحمه الله حين كتب الكتاب غفل عن هذا, وكل إنسان معرض للنسيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>