وقوله: "أحيانًا" أي: وأحيانًا لا يسمعنا، ولكن حذف الطرف الثاني للعلم به من قوله: "يسمعنا الآية أحيانًا".
ويقول رضي الله عنه: "يطول في الركعة الأولى" يعني: أطول من الثانية، فإذا قرأ بمقدار خمس دقائق في الأولى قرأ في الثانية بمقدار ثلاث دقائق؛ يعني: بعد الفاتحة وورد أيضًا - وسيأتينا إن شاء الله - أنه يجعل صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، فتكون القراءة في الظهر أطول من قراءته في العصر.
أسئلة:
- سبق لنا أن بعض الواجبات يسقط إلى بدل، نريد مثلًا على ذلك؟
- ومن الواجبات من يسقط إلى غير بدل، مثل؟
- إذا عجز عن البدل فماذا يكون؟ يسقط عنه، مثاله: كفارة القتل الخطأ.
- ما الدليل على الاقتصار في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بالفاتحة فقط من حديث أبي قتادة؟
نعود للفوائد:
من فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة على نقل السنة بدون تغيير ولا زيادة ولا نقص؛ لأن أبا قتادة نقل السنة في قراءة الظهر والعصر في الركعتين الأخريين على وجه مفصل، وهكذا يجب على من ورث الصحابة في نقل السنة ألا يزيد ولا ينقص ولا يغير.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن يسمع الآية أحيانًا في قراءة الظهر والعصر، دليله: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن قال قائل: أما يخشى أن يشوش هذا على من وراءه من الناس؟
فالجواب: نعم ربما يشوش، لكن الذين وراءه قراءتهم تبع لقراءة الإمام، فلا يخل ذلك بقراءتهم.
ومن فوائد حديث أبي قتادة: حكمة الشريعة في أنه كلما كثر العمل ازداد تخفيفًا، ومن ذلك ما حصل في صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في القراءة أول ما يقرأ على آخر القراءة، وهذه من السياسة الحكيمة؛ لأن النفوس مهما كانت في الحرص على الطاعة لابد أن يلحقها كسل أو ملل، فروعي هذا وصارت العبادة تخفف.
فإن قال قائل: ألسنا في رمضان نكثر من الصلاة في العشر الأواخر أكثر من العشر الأول والأوسط؟
فالجواب: بلى، لكن لمزية اختصت بها العشر الأواخر وهي ليلة القدر، فهل مثل ذلك إذا كان المعلم يراعي التلاميذ فيشدد عليهم في أول الحفظ وفي الآخر يخفف، يعني: مثلًا أنه