للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجد حديثان: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وحديث ابن عمر: "إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث" فهل بينهما تعارض؟ نعم، حديث عبد الله بن عمر ضعيف فنرجح الأول.

- هل الحديثان على إطلاقهما؟

- مر علينا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا العكس هل هذا على سبيل الإرشاد؟ نعم، الدليل: ثبوت ذلك على النبي أنه اغتسل بفضل ميمونة.

- سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا: أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة ولا عكس، ما وجه الغرابة؟ أن الحديث واحد.

- من هنا نأخذ: أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه عرضه للخطأ.

- هناك كليب صغير ولغ في إناء فما الحكم؟ الماء ينجس ويغسل، كيف يغسل؟

سبع مرات أولاهن بالتراب، حتى لو كان صغيرا؟ نعم؛ لأن الحديث عام: "إذا ولغ الكلب".

وردت قصة غريبة في عهد الرسول تدل على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم بحدود ما أنزل الله على رسوله ما هي؟ قصة الأعرابي الذي باب في المسجد.

- لو وقعت مثل هذه القضية ماذا نفعل؟ نصبر حتى ينتهي ونطهره ونخبر الأعرابي بحمه.

- هل الصحابة على صواب حين زجروه؟

لن ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبادرة، ولكن أشار إلى العلة وهي: "ولا تزرموه" حتى لا يتضرر وتكثر المفسدة.

- هل هذا الأمر بالتطير فرض كفاية أو فرض عين؟ فرض كفاية.

- هل في هذا الحديث دليل على رد قول من يقول: إن الأرض تطهر بالشمس والريح؟

أمر النبي بالمبادرة للتطهير.

- المؤلف أتى بهذا الحديث في باب المياه، فما هي المناسبة؟ المناسبة: أن الماء هو الذي تزال به النجاسة.

- في حديث: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء فما هي؟ ما أبين من حي فهو كميتته.

- ما قطع من الآدمي حكمه؟ طاهر، لماذا؟ لأن ميتته طاهرة، وكذلك على القول الراجح:

ما انفصل بغير الأذى والقذر فإنه طاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>