للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف اختصر على هذا القدر من الحديث ولم يذكر أنهم صاروا يطبخونها، وأن القدور تغلي فيها وأن الرسول أمر أن تكفا القدور وأمر أن تكسر، ولكنهم طلبوا منه أن تغسل فقال: "أو اغسلوها".

هذا الحديث بقيته يدل على أن الاستمرار فيما ثبت تحريمه محرم وإن كان مباحا في أول الأمر، إذا ثبت التحريم حرم الاستمرار، ومعلوم الآن أنه ليس هناك شيء يكون أوله حلالا ثم يكون حراما.

لكن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بتحريم شيء في أثناء ملابسته له فهل يجب عليه التخلي فورا؟

الجواب: نعم، يعني: لو أن إنسانا لبس حريرا يظن أن لبس الحرير حلال، ثم قيل له: إن لبس الحرير حرام، يجب عليه في الحال أن يخلعه لكن طبعا يخلعه إذا كان لديه ثوب يستر به عورته وإلا انتظر حتى يجد ثوبا، وكذلك لو قيل له: إن هذا الشراب الذي تشربه الآن حرام مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن أنها حلال وهي حرام في غير بلادنا؛ بلادنا - والحمد لله- لا يرد عليها إلا شيء مختبر.

أسئلة:

- سبق لنا في حديث أنس في قصة خيبر أنه يستفاد منه اختيار من هو أعلى صوتا في تبليغ الحكم الشرعي، هل نقول فيه دليل على استعمال الآلات الموصلة التي توصل الصوت إلى أبعد. نعم.

- هل يقال: كل وسيلة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتوصل بها إلى مقصود شرعي فإنها لا تعد بدعة؟ نعم، إلا أن تكون محرمة في ذاتها، وعلى ذلك لا تنكر الجمعيات التي تؤلف لجمع التبرعات وما أشبه ذلك.

- كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله ينهيانكم" مع أنه قال للخطيب: "بئس خطيب القوم أنت"؟

- لحوم الحمر الأهلية احترازا من أي شيء؟ احترازا من الحمر الوحشية.

- ما رأيك لو تأهل الوحشي أيحرم أو لا؟ يعني إذا صار أهليا؟ يبقى على أصله.

- ما رأيك لو توحش الأهلي؟ لا يحل اعتبارا بالأصل.

ومثل ذلك في باب الحمام لو أن الحمام تأهل فهو حرام على المحرم، والدجاج لو توحش فهو حلال، ثم قال المؤلف رحمه الله:

<<  <  ج: ص:  >  >>