أو عنقه))، وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور ربما تؤدي إلى هلاك الممدوح، فالصحيح أنه لا يجوز التبرك بآثار أحد من الناس ولو كان صالحًا إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: جواز لبس المرأة ما يلبسه الرجل، يؤخذ من إعطائه حقوه، لكن هل هن ألبسن هذا الحقو المرأة كما يلبسه الرجل أو جعلنه كالثوب يطفو على جسدها؟ الظاهر الثاني بدليل قوله:((أشعرنها إياه))؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثياب البيضاء وغيرها مما يلبسه الرجال، بشرط أن يكون خياطته وتفصيله مخالفًا لخياطة وتفصيل ثياب الرجال؛ فاللون لا أثر له، إنما الهيئة والصفة هي التي يجب أن تميِّز الرجال على النساء.
ويستفاد من الحديث: مشروعية ضفر رأس المرأة، يؤخذ من ضفر أو عطية ومن معها لشعر بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يناقش في هذه الفائدة بأن يقال: هل هذا بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا بإقراره؟ أما بأمره فالحديث ليس فيه دليل، وأما إقراره فها في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فأقر؟ لا، ولكن الظاهر أنه مشروع؛ لأن أم عطية رضي الله عنها ممن كنَّ يغسلن النساء ويكفنِّ، فالظاهر أنها لم تفعل ذلك إلا بعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يضفر رأس الرجل فيما لو كان رجلٌ عنده رأس طويل: هل يضفر أو يغسل ويجمع ويلقى خلفه أو يلقى على وجهه حسب اتجاه الشعر؟ أنا لا أعلم حتى الآن نصًّا في أن شعر الرجل يضفر كما يضفر شعر المرأة، والمسألة تحت البحث إن شاء الله.
ويستفاد من الحديث: أنه يبدأ في تغسيل الميت باليمين لقوله: ((ابدأن بميامنها)).
ويستفاد منه: أنه يبدأ بمواضع الوضوء لقوله: ((ومواضع الوضوء منها)) فهل يقاس على ذلك غسل الرجل من الجنابة؟ نقول: فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن يغتسل وضوءه للجنابة، ثم يحثي على رأسه ثم يغسل سائر جسده، وفي حديث ميمونة أنه كان يتوضأ لكنه لا يغسل رجليه ثم يغتسل، فإذا فرغ من الغسل غسل رجليه.
ويستفاد من هذا الحديث: أن الذي يغسِّل المرأة المرأة وهو الذي، ويغسِّل الرجل الرجل إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سرِّيته، وإلا من كان دون السبع فإن الفقهاء- رحمهم الله- يقولون: من كان دون السبع فإن يغسله الرجال والنساء، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وعلى هذا فالطفل الصغير إذا مات يجوز أن تغسله النساء، والطفلة الصغيرة إذا ماتت يجوز أن يغسلها