للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ما أشبه ذلك، وألحق به بعض العلماء بعر الفأر وبول الفأر؛ لأن هذا يشق التحرز منه، ولكن الذي يظهر أنه نجس، ويمكن أن يقال في الذباب ونحوه: إنه لكثرة وروده على الإنسان وتردده عليه يعفى عما يخرج منه على أن الذباب أيضا إذا كانت ميتة طاهرة وليس له نفس سائلة، فهذا أيضا مما يرجع القول بأن ما يخرج منه طاهر.

عرق الحيوان: الحيوان المحرم الأكل نجس وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس إلا ما يشق التحرز منه كالهرة، وعلى القول الصحيح الحمار والبغل وما يشق التحرز منه فإن هذه الفضلات - أعني: الريق والعرق والمخاط- طاهرة.

ما يخرج من الإنسان يدخل في أي قاعدة مما ذكرنا؟ فيما لا يؤكل، فبوله نجس، وروثه نجس، ومنيه على القول الراجح طاهر، وإن كان بعض العلماء قال إنه نجس؛ لأنه من الفضلات، والصواب أنه طاهر، استثنى بعض العلماء - رحمهم الله- من ذلك ما يخرج من النبي - عليه الصلاة والسلام- من بول أو غائط وقال: إن بول النبي صلى الله عليه وسلم وغائطه ليس بنجس ولكن هذا ضعيف جدا؛ لأن هذه من الطبائع البشرية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر مثلكم". ثم إن الرسول - عليه الصلاة والسلام- يستنجي ويستجمر، وقال لابن مسعود لما أتى له بالعظم والروث قال: "إنهما لا يطهران"، وهذا يدل على أن بوله وغائطه - عليه الصلاة والسلام- كغيره من الناس وهذا هو الصواب.

أما عرقه، فعرقه طاهر، وعرق غيره من البشر طاهر أيضا، لكن يختص عرقه بأنه يجوز التبرك به، وكذلك ريقه - عليه الصلاة والسلام- يجوز التبرك به.

أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز التبرك به؛ لأن ذلك لم يرد، والتبرك بالشيء ولإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل.

أسئلة:

- كون الشريعة الإسلامية تحث على التخلي عن النجاسة ما الدليل عليه؟

- النجاسة هل نحكم على الأشياء بأنها نجسة أو الطهارة هي الأصل، وما الدليل؟ الطهارة هي الأصل، والدليل: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض .... } الآية.

-

<<  <  ج: ص:  >  >>