للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلبي: هم عدم الدليل فليس هناك دليل يدل على نجاستها.

والإيجابي: أن هناك أدلة تدل على طهارتها فعلا كعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني حينما حرمت الخمر مع أنه أمر بغسلها حين حرمت الحمر الأهلية، وكذلك أيضا الصحابة أراقوها بالأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق، وكذلك صاحب راوية الخمر التي أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسلها. هذا واحد.

ثانيا: لحوم الحمر الأهلية نجسة، وعلى هذا فنقول: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس: بوله، وروثه، وعرقه، ومنيه، وريقه، وكل ما ينفصل منه، كل حيوان محرم الأكل نجس.

هل يمكن أن نقول: يستثنى من ذلك الآدمي؟ على رأي المناطقة يستثنى الآدمي؛ لأنهم يقولون: الآدمي حيوان ناطق، لكننا نستثنى الآدمي، ونستثنى أيضا ما لا يمكن التحرز منه على القول الراجح كالهرة، ومن العلماء من يقول: نستثني الهرة وما دونها في الخلقة، والصواب أن تستثنى ما يشق التحرز منه كالهرة، وكذلك على القول الصحيح الغل والحمار، لأن الناس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمالهما ويشق التحرز منهما، يستثنى من ذلك أيضا كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر كالعقرب والجعل والخنفساء وما أشبه ذلك.

إذن نأخذ من حديث أنس في الحمر أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، يستثنى من ذلك الآدمي.

ثانيا: ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها.

ثالثا: ما لا نفس له سائلة أي: ما ليس له دم يسيل. هذان صنفان.

الثالث: الميتات، كل ميتة فهي نجسة إلا ما يستثنى، يستثنى من ذلك ميتة البحر، لأنها حلال، ويلزم من الحل أن تكون طاهرة، يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة؛ لأن المؤمن لا ينجس حيت ولا ميتا، يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والعقرب والصارور وما أشبه ذلك، هذه أيضا ميتتها طاهرة، ودليلها حديث الذباب أن الرسول - عليه الصلاة والسلام- أمر إذا وقع في الشراب أن يغمس، وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشراب جارا أو دهنيا ونحوه. كم هذه؟ ثلاثة أنواع من النجاسات.

الرابع: بول وروث ما لا يؤكل لحمه مثل: بول الحمار وروثه، البغل وروثه، أبوال السباع وأرواثها، كل هذه نجسة، ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه، وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها نجسة.

استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرا، كقيء الذباب وما يخرج منه؛ لأن هذا يشق التحرز منه. فمن الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم يقيء، أو على الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>